| تاريخ الإصدار: | 1440-09-17 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/111 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1447-05-12 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي صدر مرسوم ملكي من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالموافقة على نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، مما يلغي أنظمة سابقة ويُلزم مؤسسات أرباب الطوائف بترتيب أوضاعها وفق النظام الجديد خلال سنة. يهدف النظام إلى تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للحجاج من خلال إعادة هيكلة شركات الطوافة والزمازمة، ويتطلب إعداد تصنيف نوعي وكمي للخدمات خلال 20 يوماً. يُحوّل النظام شركات أرباب الطوائف إلى شركات مساهمة مع حظر الاكتتاب العام لمدة خمس سنوات. يحق للشركات التوسع في اختصاصها خلال السنتين الأخيرتين من فترة الخمس سنوات. يت... |