قامت وزارة الحج والعمرة بتأهيل شركات تقديم الخدمة للحجاج القادمين من خارج المملكة وفقاً لنظام خدمة حجاج الخارج ولائحته التنفيذية. تم إصدار "دليل التعليمات والإجراءات لأداء شركات تقديم الخدمة لحجاج الخارج" لموسم الحج الحالي، والذي يتضمن تعليمات تهدف إلى تسهيل أداء الحجاج لمناسكهم وحماية حقوقهم. يهدف الدليل إلى ضبط الخدمة وتحسين جودتها وزيادة كفاءة الشركات، ويشمل معلومات حول الإسكان والنقل والتفويج واستقبال الحجاج في جدة. |