اللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار
إظهار ديباجة النظام
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 2597/ب وتاريخ 04-07-1426هـ ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ورئيس لجنة الحج العليا رقم 26891/29 وتاريخ 04/03-04-1422هـ ، في شأن منع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار.
وبعد الاطلاع على ضوابط إسكان الحجاج، الموافق عليها بالأمر السامي رقم (8/568) وتاريخ 11-07-1410هـ
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (386) وتاريخ 11-09-1422هـ ، ورقم (336) وتاريخ 13-09-1426هـ المعدين فى هيئة الخبراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (27/29) وتاريخ 11-06-1426هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (556) وتاريخ 19-10-1426هـ.
يقرر
الموافقة على اللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار، وذلك بالصيغة المرافقة.
نائب رئيس مجلس الوزراء
المادة الأولى
لا يجوز لبعثات الحج أو الوكالات أو الشركات السياحية أو ما في حكمها التعامل مع غير السعوديين فيما يتعلق بإسكان الحجاج أو المعتمرين أو الزوار.
ويجب أن يكون التعاقد مع الملاك أو المستثمرين أو المؤجرين أو ممثليهم من السعوديين مباشرة.
المادة الثانية
مع عدم الإخلال بما تقضي به ضوابط إسكان الحجاج؛ لا يجوز لغير السعوديين استئجار أي مبنى لغرض استغلاله لإسكان الحجاج أو المعتمرين أو الزوار سواء كان ذلك بمقابل أو بغير مقابل.
المادة الثالثة
إذا رغب غير السعودي المقيم في المملكة في إسكان أحد أقاربه أو معارفه في مكة المكرمة أو المدينة المنورة - القادم بقصد تأدية الحج أو العمرة أو الزيارة - فعليه إبلاغ المؤسسة التي يتبعها الحاج أو المعتمر للحصول على موافقة من وزارة الحج.
المادة الرابعة
التعديلات السابقة
أولاً- تكوِّن لجنتان دائمتان في مكة المكرمة والمدينة المنورة ترتبط كل لجنة بأمير المنطقة، وذلك على النحو الآتي:
1- ممثل من وزارة الحج رئيساً
2- مستشار من وزارة التجارة والصناعة عضواً
3- ضابط من الأمن العام عضواً
4- ضابط من المباحث العامة عضواً
5- ضابط من المديرية العامة للجوازات عضواً
6- ممثل من الهيئة العامة للسياحة والآثار عضوًا
7- ممثل من أي جهة أخرى يرى سمو رئيس لجنة الحج العليا إضافتها إلى هذه اللجنة عضوًا
على ألا يقل مستوى التمثيل لجميع الجهات المشاركة في هذه اللجنة عن المرتبة (العاشرة) أو ما يعادلها.
ثانياً: يكون مقر اللجنتين فرعي وزارة الحج في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويصدر قرار من وزير الحج بتسمية رئيس كل لجنة وبقية أعضائها بناء على ترشيح جهاتهم.
المادة الخامسة
التعديلات السابقة
تختص اللجنتان المكونتان بموجب المادة الرابعة من هذه اللائحة بما يأتي:
أ) جمع الأدلة والاستدلالات والقرائن وعناصر الإثبات الخاصة بالمخالفة وضبط المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة.
ب) الإشراف على أعمال الفرق الميدانية ووضع الخطط والبرامج اللازمة ومتابعة تنفيذها.
ج) الاطلاع على حسابات المشتبه فيهم لدى البنوك بعد التنسيق بين إمارة منطقة مكة المكرمة وإمارة منطقة المدينة المنورة وموافقة وزارة المالية.
د) منع الأعمال المخالفة لأحكام هذه اللائحة بالتنسيق مع لجنة الكشف على مساكن الحجاج.
هـ) كشف الحالات المخالفة لأحكام اللائحة بالتنسيق مع مؤسسات الطوافة ومؤسسات العمرة ومؤسسة الأدلاء بالنسبة إلى المدينة المنورة ومؤسسات حجاج الداخل.
و) الإشراف على تعقب المخالفين لأحكام هذه اللائحة من خلال الفرق الميدانية بالتنسيق مع عمد الأحياء.
ز) التوعية بهذه اللائحة.
المادة السادسة
أ) تنعقد كل لجنة بحضور أغلبية أعضائها بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه، وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
ب) تعتمد قرارات كل لجنة بقرار من أمير المنطقة.
المادة السابعة
أ) تكوّن بقرار من وزير الحج –بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- فرق مؤقتة في مكة المكرمة والمدينة المنورة مرتبطة باللجنة الدائمة، للقيام بالجولات الميدانية والمتابعة بحيث لا يتجاوز عددها عشر فرق، وتكون على النحو الآتي:
1- مندوب من وزارة الحج.
2- مندوب من وزارة التجارة والصناعة.
3- مندوب من الأمن العام.
4- مندوب من المباحث العامة.
5- مندوب من الجوازات.
وتقوم الجهات المشاركة بدعم تلك الفرق بالإمكانات البشرية والاحتياجات اللازمة.
ب) تختص الفرق بما يأتي:
1- القيام بجولات ميدانية لتعقب المخالفين لأحكام هذه اللائحة داخل الأحياء بالتنسيق مع العمد لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للنظام، وإبلاغ اللجنة المعنية المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذه اللائحة لاستكمال الإجراءات النظامية.
2- القيام بجولات على مكاتب مؤسسات الطوافة ومؤسسات العمرة ومؤسسة الأدلاء في المدينة المنورة ومؤسسات حجاج الداخل لكشف الحالات المخالفة لأحكام هذه اللائحة.
3- تنفيذ الخطط والبرامج التي تقوم بوضعها اللجنتان الدائمتان المكونتان بموجب المادة الرابعة من هذه اللائحة.
المادة الثامنة
التعديلات السابقة
مع مراعاة ما ورد في المادة الخامسة من هذه اللائحة تتولى النيابة العامة التحقيق في مخالفات أحكام هذه اللائحة ورفع النتيجة إلى أمير المنطقة.
المادة التاسعة
أ- تكون بقرار من وزير الحج لجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم مستشاراً شرعياً أو نظامياً للنظر في الدعاوى المتهم بها بعض الأشخاص ويصدر الحكم من قبل اللجنة وتعتمد قراراتها من أمير المنطقة.
ب- لصاحب الشأن التظلم من قرار العقوبة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.