مادة (1)
تقوم مؤسسات الطوافة بمساعدة الحجاج، أو من يمثلهم باختيار السكن المناسب لهم وتمكينهم من استئجاره.
تقوم مؤسسات الطوافة بمساعدة الحجاج، أو من يمثلهم باختيار السكن المناسب لهم وتمكينهم من استئجاره.
على الملاك أو المؤجرين تقديم بيانات عما لديهم من منازل يرغبون في تأجيرها خلال موسم الحج إلى مؤسسات الطوافة موضحًا بها، ما يلي:
(أ) موقع الدار وعنوانه بالكامل.
(ب) نوعية المبنى.
(ج) عدد الأدوار والغرف بكل دور.
(د) كشف بمحتويات الدار.
(هـ) إرفاق صورة من تصريح إجازة المنزل لسكن الحجاج الصادر من لجنة الكشف على المنازل بنفس العام.
(و) إرفاق صورة عقد الإيجار بين المالك الأصلي والمستأجر.
(ز) إرفاق صورة من صك الوكالة الشرعية (في حالة التوكيل).
يكون الاستئجار من المالك الأصلي للدار، أو وكيله الشرعي أو من المستأجر، على أن تكون مدة الإيجار لسنة كاملة.
لا يجوز للمستأجر من المالك تأجير الدار، إلا على الحجاج أو من يمثلهم فقط.
يكون التعاقد على تأجير الدور بين الملاك، أو وكلائهم أو المؤجرين والحاج، أو من يمثله مباشرة على أن تخطر المؤسسات بالدور التي تم الاتفاق عليها من قبل الطرفين، ويتم التصديق على عقود الإيجار من قبل هذه المؤسسات وبدون مقابل، وتوثيقها من قبل وكالة الوزارة لشئون الحج.
لا يجوز لمؤسسات الطوافة، أو مكاتبها الفرعية القيام باستئجار منزل بغرض إعادة تأجيره على الحجاج أو من يمثلهم.
يسمح لأعضاء المؤسسات ومكاتبها الفرعية بتأجير ما لديهم من دور يملكونها، أو قد استأجروها طوال السنة بصفتهم الفردية، وكغيرهم من الملاك والمؤجرين.
لا يجوز لمؤسسات الطوافة، أو مكاتبها الفرعية أن تستأثر بأي ربح أو أخذ نسب أو عمولات أو أي مقابل تحت أي مسمى من عملية التعاقد على إسكان الحجاج، سواء من الحجاج أو من يمثلهم، أو من الملاك أو من المؤجرين.
إن الأساس في أجرة السكن هو الاتفاق بين المالك أو المؤجر، والحجاج أو من يمثلهم، وحسب ظروف العرض والطلب.
يلتزم الملاك أو المؤجرين بتأدية جميع الخدمات المطلوبة في (السكن- مثل الماء- والكهرباء- والفرش- والخدم- والصيانة- والنظافة- والحراسة) وبالشكل الذي يتم الاتفاق عليه بينهم والحجاج، أو من يمثلهم وإذا أبدى المالك أو المؤجر عدم استطاعته بتقديم هذه الخدمات (أو بعضها) وأخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد الأجرة، فإنه يمكن لبعثة الحج المعنية الاتفاق مع من تراه للقيام بهذه الخدمات.