نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج

إظهار ديباجة النظام
  • مرسوم ملكي رقم ( م/111 ) وتاريخ 1440/9/17هـ

  • بعون الله تعالى

  • نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

  • ملك المملكة العربية السعودية

  • بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) وتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

  • وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) وتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

  • وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) وتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (48 / 13) وتاريخ 2 / 5 / 1440هـ.

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (     545 ) وتاريخ 16 / 9 / 1440هـ.

  • رسمنا بما هو آت:

    • أولاً: الموافقة على نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، بالصيغة المرافقة.

    • ثانياً: الموافقة على إلغاء ما يأتي:

      • 1- نظام المطوفين العام، الصادر بالأمر السامي رقم (7267) وتاريخ 3 / 11 / 1367هـ.

      • 2- نظام وكلاء المطوفين ومشائخ الجاوا، الصادر بالأمر السامي رقم (14518) وتاريخ 21 / 10 / 1365هـ.

      • 3- نظام هيئة الأدلاء بالمدينة المنورة، الصادر بالأمر السامي رقم (54 / 1 / 145) وتاريخ 25 / 12 / 1356هـ.

      • 4- قواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (79) بتاريخ 14 / 5 / 1400هـ.

    • ثالثاً: على مؤسسات أرباب الطوائف ترتيب أوضاعها، بما يتوافق مع أحكام نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، خلال سنة من نفاذه.

    • رابعاً: تطبق أحكام المواد (الثانية عشرة، والثالثة عشرة، والخامسة عشرة) من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج, بعد نفاذه، على مؤسسات أرباب الطوائف.

    • خامساً: استمرار العمل بالقرارات والأوامر المتعلقة بآليات تحديد المقابل المالي واستحصاله، إلى حين صدور التصنيف النوعي والكمي للخدمات وآليات تسعيرها من وزارة الحج والعمرة.

    • سادسًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

  • سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

  •  

  • قرار مجلس الوزراء رقم (454) بتاريخ 1440/9/16هـ

  •  إن مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 26077 وتاريخ 13 / 5 / 1440هـ, في شأن مشروع نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج.

  • وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

  • وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (1686) وتاريخ 30 / 12 / 1439هـ، ورقم (1368) وتاريخ 26 / 7 / 1440هـ, والمذكرتين رقم (225) وتاريخ 8 / 2 / 1440هـ, ورقم (1597) وتاريخ 4 / 9 / 1440هـ، المعدّة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

  • وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (48 / 13) وتاريخ 2 / 5 / 1440هـ.

  • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5837) وتاريخ 16 / 9 / 1440هـ.

  • يــقــرر ما يلي:

    • أولاً: الموافقة على نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، بالصيغة المرافقة.

    • ثانياً: الموافقة على إلغاء ما يأتي: 

      • 1- نظام المطوفين العام، الصادر بالأمر السامي رقم (7267) وتاريخ 3 / 11 / 1367هـ.

      • 2- نظام وكلاء المطوفين ومشائخ الجاوا، الصادر بالأمر السامي رقم (14518) وتاريخ 21 / 10 / 1365هـ.

      • 3- نظام هيئة الأدلاء بالمدينة المنورة، الصادر بالأمر السامي رقم (54 / 1 / 145) وتاريخ 25 / 12 / 1356هـ.

      • 4- قواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (79) وتاريخ 14 / 5 / 1400هـ.

    • ثالثاً: على مؤسسات أرباب الطوائف ترتيب أوضاعها، بما يتوافق مع أحكام نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، خلال سنة من نفاذه.

    • رابعاً: تطبق أحكام المواد (الثانية عشرة، والثالثة عشرة، والخامسة عشرة) من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج, بعد نفاذه، على مؤسسات أرباب الطوائف.

    • خامساً: استمرار العمل بالقرارات والأوامر المتعلقة بآليات تحديد المقابل المالي واستحصاله، إلى حين صدور التصنيف النوعي والكمي للخدمات وآليات تسعيرها من وزارة الحج والعمرة.

    • وقد أعد مشروع مرسوم ملكي لما ورد في البنود السابقة, صيغته مرافقة لهذا.

    • سادساً: على وزارة الحج والعمرة القيام بما يأتي:

      • 1- التنسيق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة فيما يتعلق بالشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج فيما يتعلق بالجوانب الأمنية.

      • 2- إعداد نموذج نظام أساس لشركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة، وذلك خلال (ثلاثة أشهر) من تاريخ الموافقة على النظام بالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار.

      • 3- إعداد التصنيف النوعي والكمي للخدمات التي تقدمها شركات تقديم الخدمة للحجاج القادمين من خارج المملكة وآليات تسعيرها، خلال (مائة وعشرين) يوماً من نفاذ النظام.

      • 4- متابعة تطبيق الأحكام الواردة في النظام، وإعداد تقرير سنوي حيال ما يظهر من معوقات في شأن تطبيقه، ورفعه إلى المقام السامي؛ لاتخاذ ما يلزم في شأنه.

      • 5- إعداد تقرير شامل ومفصل في نهاية السنة الثالثة من نفاذ النظام، يتضمن ما تراه الوزارة من مقترحات حيال ما تضمنه النظام من أحكام، ويتضمن كذلك تقييماً لآليات تسعير الخدمات المقدمة للحجاج، ومن ثم رفعه إلى المقام السامي؛ لاتخاذ ما يلزم في شأنه.

  • رئيس مجلس الوزراء 

المادة الأولى

التعديلات السابقة
  • تكون للألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: 

    • 1- الوزارة: وزارة الحج والعمرة.

    • 2- الوزير: وزير الحج والعمرة.

    • 3-النظام: نظام شركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة لحجاج الخارج.

    • 4- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

    • 5- الحجاج : الحجاج القادمون من خارج المملكة.

    • 6- شركات ضيافة الحجاج هي:

      •  أ- الشركات المرخص لها بخدمة الحجاج في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

      • ب- الشركة المرخص لها بسقاية الحجاج في مساكنهم في حدود مدينة مكة المكرمة.

      • ج- الشركة المرخص لها باستقبال وتفويج الحجاج في منافذ المملكة، وترتيب إجراءات عودتهم إلى بلادهم.

      • د- الشركة المرخص لها بخدمة زوار المسجد النبوي.

    • 7- شركات تقديم الخدمة: الشركات المرخص لها لتقديم الخدمة للحجاج، وفقاً لتصنيف وتوصيف ومستويات الخدمة المعتمدة من الوزارة.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الثانية

التعديلات السابقة
  • يهدف النظام إلى ما يأتي: 

    • 1- رفع كفاية العاملين في مجال خدمة ضيوف الرحمن.

    • 2- تصنيف الخدمات المقدمة للحجاج نوعًا وكمًّا.

    • 3- العمل على توسيع قاعدة المشاركة في شركات ضيافة الحجاج وشركات تقديم الخدمة، واستقطاب ذوي الكفايات من السعوديين الراغبين في العمل؛ وذلك لتقديم أفضل الخدمات للحجاج.

    • 4- العمل على تطوير الخدمات المقدمة للحجاج، بما يمكنهم من أداء فريضة الحج، وزيارة المشاعر المقدسة، وزيارة المسجد النبوي، بكل يسر وسهولة.

المادة الثالثة

التعديلات السابقة
  • لا يجوز للشركات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (د) من الفقرة (6) من المادة (الأولى) من النظام ممارسة تقديم الخدمة بنفسها، وعليها أن تنشئ شركة أو شركات لتقديم الخدمة للحجاج وفقًا لأحكام المادة (العاشرة) من النظام.

المادة الرابعة

التعديلات السابقة

يجوز لأي من الشركتين، المشار إليهما في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة (6) من المادة (الأولى) من النظام، أن تُنشئ شركة أو شركات لتقديم الخدمة للحجاج وفقًا لأحكام المادة (العاشرة) من النظام.

المادة الخامسة

التعديلات السابقة

تؤدي شركات تقديم الخدمة والشركتان المشار إليهما في الفقرتين الفرعيتين (ب) و (ج) من الفقرة (6) من المادة (الأولى) من النظام، خدماتها للحجاج بناء على ما يحدده التصنيف النوعي والكمي للخدمات وآليات تسعيرها الذي تصدره الوزارة، وذلك وفقًا لنطاق اختصاص تلك الشركات الذي تحدده اللائحة.

المادة السادسة

التعديلات السابقة
  • 1- تقتصر ملكية شركات ضيافة الحجاج، وإدارتها؛ على السعوديين.

  • 2- لا يجوز تأسيس شركات جديدة لضيافة الحجاج.

المادة السابعة

  • يجوز للأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الحصول على ترخيص بممارسة نشاط تقديم الخدمة للحجاج بعد مضي ثلاث سنوات من نفاذ النظام، وفقاً لأحكامه والأنظمة الأخرى المنظمة لذلك.

المادة الثامنة

التعديلات السابقة
  • دون إخلال بما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (السادسة) من النظام، يكون توريث الأسهم في شركات ضيافة الحجاج وفقًا لأحكام نظام الأحوال الشخصية. وتبين اللائحة أحكام التخارج بالنسبة إلى الورثة غير السعوديين.

المادة التاسعة

التعديلات السابقة
  • تصدر الوزارة تصنيفاً نوعيًّا وكميًّا للخدمات وآليات تسعيرها -التي تقدمها شركات تقديم الخدمة والشركتان المشار إليهما في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة (6) من المادة (الأولى) من النظام للحجاج -يراعى فيه احتياج الحاج، وتحديد شروط ومتطلبات تقديم الخدمة بما فيها الضمانات المالية اللازمة لذلك، وتلتزم الشركات بتقديم الخدمة وفقاً لذلك التصنيف.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي