اللائحة التنفيذية لنظام خدمة حجاج الداخل

إظهار ديباجة النظام
  • إن وزير الحج:

  • بناءً على الصلاحيات المقررة له..

  • وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي الكريم رقم (م/58) وتاريخ 1426/10/28هـ القاضي بالموافقة على نظام خدمة حجاج الداخل

  • واستناداً لما نصت عليه المادة الحادية والثلاثون من نظام خدمة حجاج الداخل المتضمنة بأن تعد وزارة الحج بالإشتراك مع وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة – اللائحة التنفيذية لهذا النظام وتصدر بقرار من وزير الحج.

  • وبعد الإطلاع على المحضر المعد من اللجنة المشكلة اعمالاً لما نصت عليه المادة الحادية والثلاثون من نظام خدمة حجاج الداخل المرفق به مشروع اللائحة التنفيذية للنظام

  •  

  • يقرر بعون الله تعالى ما يلي:

  • أولاً: الموافقة على إصدار اللائحة التنفيذية لنظام خدمة حجاج الداخل وفقا للصيغة المرفقة

  • ثانياً: يبدأ العمل باللائحة إعتباراً من تاريخه.

  • ثالثاً : يبلغ قرارنا هذا لسعادة وكيل الوزارة لشئون الحج ولسعادة وكيل الوزارة المساعد لشئون الحجاج ولسعادة مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية لإبلاغ مضمونة وإنفاذه.

  •  

  • والله الموفق ؛؛

  •  

  • وزير الحج

  • د. فؤاد بن عبد السلام الفارسي

المادة الأولى

التعديلات السابقة
  • يقصد بالعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك، كما أن الكلمات التي ترد بصيغة المفرد تحمل أيضاً صيغة الجمع كلما تطلب النص ذلك والعكس صحيح.

  • الوزارة: وزارة الحج والعمرة.

  • الوزير: وزير الحج والعمرة.

  • المرخص له: المؤسسات أو الشركات الحاصلة على ترخيص مزاولة خدمة حجاج الداخل من الوزارة.

  • المنشأة: هي كل مؤسسة أو شركة تقدمت بطلب الترخيص لها بخدمة حجاج الداخل. 

  • التخصيص: تحديد مواقع للمرخص لهم الحاصلين على الموافقة الموسمية، بغرض استخدامها لإسكان الحجاج المتعاقدين معهم بمشعري منى وعرفات.

  • الموافقة الموسمية: موافقة تصدرها الوزارة للمرخص لهم الذين استوفوا الشروط والضوابط والمعايير التي تقررها الوزارة بغرض السماح بتقديم الخدمة في كل موسم حج.

  • المسار الالكتروني: منصة الكترونية معنية بإدارة كافة العمليات ذات الصلة بخدمات حجاج الداخل. 

  • حجاج الداخل: المواطنين والمقيمين إقامة نظامية في البلاد.

  • النظام: نظام خدمة حجاج الداخل الصادر بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (263) وتاريخ 1426/10/26هـ والموافق عليه بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/ 58 في 1426/10/28هـ

  • اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام خدمة حجاج الداخل.

  • لجنة النظر في طلبات التراخيص الجديدة والتجديد: هي المشكلة من الإدارة المختصة ومن يراه وزير الحج من الإدارات الأخرى بالوزارة، وتتولى فحص ودراسة الطلبات الجديدة وطلبات التجديد للتراخيص والبت فيها وتحديد عدد الحجاج الذين يمكن لطالب الترخيص خدمتهم استناداً للمادة الخامسة من النظام. 

  • لجنة النظر في المخالفات: هي المشكلة من أعضاء يمثلون وزارة الداخلية ووزارة الحج والعمرة ووزارة التجارة المنصوص عليها بالفقرة رقم (1) من المادة رقم (19) من النظام للنظر في مخالفات شركات ومؤسسات حجاج الداخل.

  • تصريح الحج: الإذن الصادر من الجهات المعنية بالموافقة للمواطن والمقيم إقامة نظامية على أداء مناسك الحج. 

  • الخدمات: ما يقدم للحاج من خدمات من قبل المرخص له بالخدمة وفق المتفق عليه بينهما في العقد الموحد.

  • العقد الموحد: وثيقة الاتفاق بين الحاج والمرخص له والمشتملة على مفردات الخدمات ومستوياتها وأسعارها المتفق عليها بين الطرفين.

المادة الثانية

التعديلات السابقة
  • أولاً: شروط منح الترخيص وتجديده:

  • تعد الوزارة شروط منح الترخيص وتجديده على أن يراعى فيها ما يلي:

    • 1. تحديد امكانات المنشأة المادية والتشغيلية والإدارية اللازمة لتقديم الخدمة.

    • 2. أن تقتصر ممارسة الأعمال الإدارية في المنشأة على السعوديين فقط.

  • ثانيا: شروط المرخص له:

    • 1. أن تكون المنشأة سعودية.

    • 2. أن يكون لدى المنشأة سجل تجاري ساري الصلاحية.

    • 3. ألا يكون سبق وأن صدر بحق مدير المنشأة حكم شرعي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولم يرد له اعتباره.

    • 4. ألا يكون مساهماً أو شريكاً في إحدى شركات خدمة حجاج الداخل المرخص لها أو مالكاً لمؤسسة فردية مرخص لها بتقديم خدمة حجاج الداخل، إلا من آلت إليه إرثًا.

    • 5. ألا يكون ممن سبق وأن صدر بحقهم عقوبة نظامية بإلغاء الترخيص الممنوح لهم بممارسة خدمة حجاج الداخل، ويسري هذا الحكم عند انتقال ملكية المؤسسة.

    • 6. يحظر أن يتولى شخص واحد إدارة منشأتين في ذات الوقت.

المادة الثالثة

التعديلات السابقة
  • 1- تقدم طلبات التراخيص للإدارة المختصة بالوزارة ــــ والتي تتولى تسجيل كافة الطلبات ومنح مقدميها ما يدل على قبول طلبهم بعد التأكد من توفر الشروط المطلوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثانية.

  • 2- تقوم الوزارة قبل العرض على اللجنة المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من النظام بالرفع بقوائم طالبي التراخيص الجديدة والتجديد لوزارة الداخلية للتأكد من خلو سجلاتهم من أي ملاحظات وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات، وتزويد الوزارة بالملاحظات خلال (ثلاثون) يومًا من تاريخ الرفع، وللجنة تقدير الموافقة على منح وتجديد التراخيص من عدمه وفق المقتضى النظامي.

  • 3- تطبق الشروط الواردة في الفقرة (4-5) من البند (ثانيًا) من المادة الثانية من اللائحة على الشركاء الجدد المطلوب إضافتهم إلى الشركة.

المادة الرابعة

التعديلات السابقة
  • تشكل لجنة في الوزارة بقرار وزاري يكون أعضاؤها من الإدارة المختصة بإصدار التراخيص تتولى فحص ودراسة الطلبات الجديدة وطلبات التجديد للتراخيص والبت فيها وتحديد نطاق عدد الحجاج الذين يمكن لطالب الترخيص خدمتهم على ضوء الطاقة الاستيعابية المتاحة بالمشاعر المقدسة وإمكانياته المالية والإدارية والتشغيلية، وأدائه في السنوات السابقة بالنسبة لطلبات التجديد.

المادة الخامسة

  • تتولى الإدارة المختصة بالوزارة إصدار التراخيص بعد اعتماد الوزير لقرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة وتكون مدة الترخيص خمسة مواسم قابلة للتجديد على أن يشتمل الترخيص اسم المرخص له وعنوانه الرئيسي وعدد الحجاج المرخص له بخدمتهم.

المادة السادسة

التعديلات السابقة
  • أولا: تضع الوزارة شروط وضوابط إصدار الموافقة الموسمية وعدد الحجاج الذين يتم خدمتهم خلال الموسم، على أساس الإمكانات المالية والإدارية والتشغيلية للمنشآت المرخص لها المتقدمة، كما تضع الوزارة معايير المفاضلة بين تلك المنشآت للحصول على الموافقة.

  • ثانيا: بعد صدور الموافقة الموسمية تقدم المنشأة المرخص لها ضمانًا بنكيا وفق الشروط التالية:

    • 1. أن يكون صادر من أحد البنوك المحلية لصالح الوزارة.

    • 2. ألا يكون معلقاً على شروط.

    • 3. أن يكون باسمها وفق ما هو مدون بالسجل التجاري.

    • 4. أن تكون مدته لا تقل عن سنة لصالح الوزارة.

    • 5. ألا يقل عن ثلاثمائة ولا يزيد عن ستمائة ريال عن كل حاج وفق العدد المرخص له بخدمتهم خلال الموسم بحسب ما تحدده الإدارة المختصة.

  • ثالثًا: يجوز تقديم 30% من قيمة الضمان على أن تستكمل النسبة المتبقية بعد التخصيص.

المادة السابعة

التعديلات السابقة
  • تقوم الإدارة المختصة بتخصيص المواقع بمشعري منى وعرفات من المساحات المخصصة لحجاج الداخل لمن حصل على موافقة الوزارة الموسمية بتقديم الخدمة من الشركات والمؤسسات التي لديها تراخيص سارية المفعول وبما يوازي نسبة محددة من العدد المرخص له كحد أعلى وفقاً للضوابط والمعايير التالية:

    • 1- البنية الإدارية.

    • 2- مستوى أداء الخدمة الموسمية للموسم السابق.

    • 3- تقييم أداء المرخص له في آخر خمسة مواسم قدم فيها الخدمة فعليًا من حيث العقوبات.

    • 4- تضع الوزارة شروط وضوابط تخصيص مواقع تقديم الخدمة في مشعري منى وعرفات.

    • 5- في حالة التساوي في النقاط يتم الأخذ بمبدأ القرعة بحضور أصحاب الشأن. على أن يتم تسليم هذه المواقع في موعد لا يتجاوز اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة.

المادة الثامنة

التعديلات السابقة
  • بعد إعلان الإدارة المختصة نتائج التخصيص بمشعر منى على المخصص له مراعاة التقيد بما يلي:

    • 1- تسديد ما تبقى من قيمة الضمان البنكي المنصوص عليه في المادة السادسة من اللائحة حسب العدد المرخص له لدى الإدارة المختصة وفقاً للمواعيد المحددة.

    • 2- تسديد أجرة الموقع المخصص له بمشعر منى حسب المواعيد التي تحددها الإدارة المختصة في موعد لا يتجاوز الثالث والعشرين من شهر ذي القعدة من كل عام.

    • 3- في حالة عدم الرغبة في الموقع المخصص له فإن عليه إشعار الإدارة المختصة رسمياً إما مباشرة أو بالبريد وعلى الإدارة المختصة إعطائه ما يفيد استلام الإشعار قبل حلول موعد التسديد المحدد.

    • 4- يعتبر التخصيص لاغياً في حالة عدم تسديد أجرة الموقع في المواعيد المحددة.

    • 5- لا يجوز التنازل عن المواقع المخصصة للمرخص له أو تأجيرها للغير أو جزء منها وعليه في حالة الاستغناء عن الموقع كله التقدم بطلب الاستغناء عن الموقع رسمياً في موعد أقصاه اليوم الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة وعلى الإدارة المختصة إعطائه ما يفيد استلام الطلب.

    • 6- لا يجوز للمرخص له تمكين الغير من استخدام الترخيص الممنوح له لمزاولة الخدمة.

المادة التاسعة

التعديلات السابقة
  • استنادًا إلى المادة الرابعة من النظام يلتزم المرخص له بتقديم الخدمات من نقل وسكن وإعاشة ورعاية وفقًا للأسعار السائدة وما تصدره الوزارة من تعليمات وضوابط في كل موسم حج.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي