إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ( 7 / ب / 9604 ) وتاريخ 11-03-1426هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الحج رقم ( 1798 / 422 / ح ) وتاريخ 19-07-1422هـ، المرافق له مشروع قواعد تنظيم خدمات حجاج الداخل.
وبعد الإطلاع على المحضر رقم ( 470 ) وتاريخ 02-12-1423هـ المرافق له مشروع نظام خدمة حجاج الداخل، والمحضر رقم ( 289 ) وتاريخ 26-07-1426هـ، المعدين في هيئة الخبراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 99 / 77 ) وتاريخ 19-02-1426هـ.
وبعد الإطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( 434 ) وتاريخ 08-08-1426هـ، ورقم ( 489 ) وتاريخ 05-09-1426هـ.
يقرر ما يلي:
الموافقة على نظام خدمة حجاج الداخل، بالصيغة المرافقة.
استمرار العمل بتراخيص المؤسسات والشركات- المرخص لها بتقديم هذه الخدمة قبل نفاذ هذا النظام- إلى حين انتهاء مدة تراخيصها.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة ( السبعين ) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) وتاريخ 27-08-1412هـ.
وبناءً على المادة ( العشرين ) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) وتاريخ 03-03-1414هـ.
وبناءً على المادتين ( السابعة عشرة، الثامنة عشرة ) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 91 ) وتاريخ 27-08-1412هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الشورى رقم ( 99 / 77 ) وتاريخ 19-02-1426هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 263 ) وتاريخ 26-10-1426هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً:
الموافقة على نظام خدمة حجاج الداخل، بالصيغة المرافقة.
ثانياً:
استمرار العمل بتراخيص المؤسسات والشركات- المرخص لها بتقديم هذه الخدمة قبل نفاذ هذا النظام- إلى حين انتهاء مدة تراخيصها.
ثالثاً:
على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز
