اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بيلاروس حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات

(مفحة1من31)
سموره
الصادر؟
%المرفقات:%رم
برقة
صاحبالمعالىوزيرالمالية
نسخةلوزارةالداخلية
نسخةلوزارةالخارجية
نسخةلمجلسالشورى
نسخةلوزارةالخدمةالمدنية
نسخةلوزارةالاقتصادوالتخطيط
نسخةلوزارةالتجارةوالصناعة
نسخةلوزارةالثقافةوالإعلام
نسخةلديوانالمراقبةالعامة
نسخةللهيئةالعامةللاستثمار
نسخةللامانةالعامةلمجلسالوزراء
نسخةلهيئةالخبراءالوزراء
نسخةللمركزالوطنيللوثائقوالمحفوظات
السلامعليكمورحمةاللهوبركاتهوبعد:
نبعثلكمطيهمايلي:
أولانسخةنقرارمجلسالوزراءرقمالقاضي
بالموائقةعلىاتفاقيةبينحكومةالمملكةالعربيةالسعوديةوحكومةجمهورية
بشأنالتشجيعوالحمايةالمتبادلةللاستثماراتالموقعةفىمدينة(منسك)بثاريخ
الموافقبالصيغةالمرفقةبآلقرار.
ثانها:نسخةمنالمرسومالملكيالكريمرقم(٢وتاريخ٢١/٦/١٣٤١ه
الصادربالمصادقةعلىذلك
ونأملإكمالاللازمبموجبه..وتقبلوا
عبدالعزيزبنفهدبنعبدالعزيز
رئيسديوانرئاسةمجلسالوزراء
ث/ح/١٠٠٩
(مفحة2من31)
التاريخ:ها
بعوناللتعالى
نحسنعبداللهبنعبدالعزيزآلسعود
ملكالمملكةالعربيةالسعودية
بناعلىالمادة(السبعين)منالنظامالاساسيللحكمالصادربالأمرالملكيرقم
بتاريخ
وبناعلىالمادة(العشرين)مننظاممجلسالصادربالامرالملكيرقم
(١٣/بتاريخ١٤١٤ى-/٣/٣
علىالمادة(الثامنةعشرة)مننظاممجلسالصادربالأمرالملكي
١رقم(٩١/بتاريخ
ويعدالاطلاععلىقرارمجلسالشورىرقم(١/١)بتاريخ
ويعدالاطلاععلىرقمبتاريخ
رسمنابماهوآت:
أول:الموافقةعلىاتفاقيةبينحكومةالمملكةالعربيةالسعوديةوحكومةجمهورية
بيلاروسبشأنالتشجيعوالحمايةالمتبادلةللاستثماراتالموقعةفيمدينة
مسكبتاريخالموافقالصيغةالمرافقة
ثانيا:لىسمونائبرئيسمجلسوالوزراء-كلفيمايخص-تنفيذ
مرسومنا
(مفحة3من31)
البياضعادة
قراررقم:(٢٠٦)
بليدتوتاريخ:
بعدالاطلاععلىالمعاملةالواردةمنديوانرئاسةمجلسالوزراءبرقم١٣٢٥٣/بوتاريخ
٧١/٣/١٣٤اهالمشتملةعلىخطابمعاليوزيرالماليةبالنيابةرقم٦٩٨٨وتاريخ
المرافقلهمشروعاتفاقيةبينحكومالمملكةالعربيةالسعوديةوحكومة
جمهوريةبيلاروسبشأنالتشجيعوالحمايةالمتبادلةللاستثماراتالموقععليهجمدينة
منسكبتاريخ١٤٣١/٧/٢٧هـالموافق
وبعدالاطلاععلىمشروعالاتفاقيةالمشارإليه.
وبعدالاطلاععلىقرارمجلسالوزراءرقم(٢٤)وتاريخ
وبعدالاطلاععلىالمحضررقم(٤٤٦)وتاريخالمعدثهيئةالخبراءبمجلسالوزراء
وبعدالنظرقرارمجلسالشورىرقم(١/١)وتاريخ
وبعدالاطلاععلىتوصيةاللجنةالعامةمجلسالوزراءرقم(٢٦٧)وتاريخ
يقرر
الموافقةعلىاتفاقيةبينحكومةالمملكةالعربيةالسعوديةوحكومةجمهورية
بيلاروسبشأنالتشجيعوالحمايةالمتبادلةللاستثماراتالموقعةمدينة
منسكبتاريخ١٤٣٠/٧/٢٧هـالموافقبالصيغالمرافقة
وقدأعدمشروعمرسومملكيبذلك،صيغتهمرافقةلهنا

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي