اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات

بعوناللهتعالى
نحنسلمانبنعبدالعزيزآلسعود
ملكالمملكالعربيالسعوديبسة
بناءعلىالمادة(السبعين)منالنظامالأساسيللحكم٠الصادربالامرالملكيرقم
بتاريخ
وبناعلىالمادة(العشرين)مننظاممجلسالوزراء،الصادربالامرالملكيرقم
بتاريخ
علىالمادة(الثامتةعشرةمننظاممجلسالصادربالأآمرالملكيرقم
بتاريخ١٤١٢./٨/٢٧هـ
ويعدالاطلاععلىقرارمجلسالشورىرقم(٦٣/٢٥٩)بتاريخ
ويعدالاطلاععلىقرارمجلسرقم)٢٩٧)بتاريخ١٤٤١./٥/٥هـ
رسمنابماهوآت
أول:الموافقةعلىاتفاقيةبينالمملكةالعربيةالسعوديةوجمهوريةالعراقحولالتشجيع
والحمايةالمتبادلةللاستثماراتالموقعةفيمدينةالرياضبتاريخ
الموافق٢مبالصيغةالمرافقة.
ثانيا:علىسمسوريمسمجلسورؤساءالاجهزة
المستقلة-كلفيمايخصه-تنفيذمرسومناهذا:
سلمانبنعبدالعزيزآلسعود
اتفاقيةبينالمملكةالعربيةالسعوديةوجمهوريةالعراق
حولالتشجيعوالحمايةالمتبادلةللاستثمارات
إنالمملكةالعرييةالسعوديةوجمهوريةالعراقإليهمافيمابعدبالمتعاقدينرغبة
منهماتشجيعوحمايةالاستثماروتقويةالأواصروالعلاقاتالاقتصاديةبينالبلدينمعأولوياتهما
الاقتصاديةولعزمهماعلىتهيئةظروفمواتيةوفرصأكبرلتبادلالمزيدمنالاستثماراتبينمستثمري
الطرفينوإيمانامنهمابالأهميةالمتزايدةلتشجيعوحمايةالاستثماراتتحفيزللمستثمرينعلىاتخاذالمزيد
منالمبادراتالاستثماريةوتحقيقالرخاءوالازدهارلدىالطرفينمنهمالإمكانتحقيقهنهالأهداف
دونالمساسبالتشريعاتوقواعدالصحةوالسلامةوالبيئةالمطبقةلدىوإدراكابأهميةنقل
التكنولوجياوخلقفرصالعملوتنميةالمواردالبشريةالناشئةعنهذهالاستثماراتوإذيقركلطرفمتعاقد
بأنيحتفظبالحقتنظيمالاستثمارالأجنبيالموجودلضماناتساقأنشطة
الاستثمارمعقوانينهالوطنية
فقداتفقاعلىمايلي:
المادةالأولى
تحقيقالأغراضهذهيقصبالمصطلحاتالمعانيالآتية:
"تشريعات":-
-بالنسبةإلىالمملكةالعربيةالسعوديةالأنظمةواللوائحوالمراسيمللمملكةالعربيةالسعودية.
إلىجمهوريةالعراقالقوانينوالأنظمةوالتعليماتساريةالمفعول.
"استثمارات"كلنوعمنالأصولالتيلهاخصائصخصائصمقيدةبمدةمعينة
أوخصائصأخرىمثلالالتزامبرأسالمالأومواردأخرىأوتوقعالريحأوافتراضتحملالمخاطروفقا
لتشريعاتالطرفالمتعاقدالذيتمالاستثمارأراضيهوتكونهنهالأصولالمملوكةمنمستثمرطبيعي
أومعنويوتكونهذهالأصولتحتإدارتهمباشرةوحاصلعلىترخيص(إجازة)الاستثماربموجبقوانين
وأنظمةالطرفالمتعاقدالمضيفللاستثمار.
وقديأخنعنالعقودالاستثماريةعلىسبيلالمثاللاالحصراأشكال
أ-متشأةتجاريةمثلالشركة
ب-الأسهمعموماوأسهمالشركاتوحصصهاوأينوعآخرمنالمساهماتيخالشركاتشاملة
الحقوقالناشئةعنها
ج-السنداتوستداتالدينوالقروضوغيرهامنأشكالالشركاتالأخرى
د-الحقوقالتعاقدية،شاملةعقودتسليمالمفتاحأوالإنشاءأوأوالإنتاجأوعقودالمشاركة
الإيرادات
ه-حقوقالملكيةالفكريةمثلحقوقالطبعوالتأليفومايتعلقبهامنحقوقأخرى،وحقوقبراءات
الاختراعوالحقوقالمتعلقةبنماذجالمنفعةوالعلاماتالتجاريةوالتصاميمالصناعيةومخططات
تصميمالدوائرالمتكاملة،وأصنافالنباتاتالجديدةوالأسماءالتجارية،المصادروالمؤشرات
الجغرافيةوالمعلوماتغيرالمعلنة
و-الحقوقالممنوحةبموجبتشريعأوعقدمثلالامتيازاتوالتراخيصوالتصاريحوالأذونات.
ز-الممتلكاتالمنقولةوغيرالمنقولةوالحقوقالأخرى.
حالمطالباتبالأموالأودعاوىالأداءبموجبعقدمرتبطبالأنشطةولاتشمل
المطالباتالماليةالمذكورةهذهالفقرةمايلي:
-١الدعاوىالماليةالتيفقط-منالعقودالتجاريةلبيعالسلعأوالخدماتمنقبلشخص
طبيعيأومتشأةتجاريةإقليملشخصطبيعيآومنشاةتجاريةإقليمالطرفآخر.
-٢التمويلالمحليللعقودالمنصوصعليهاالفقرة(١)اعلاه.
أو(١)أيتزاعتاتجعنالدعاوىالماليةأوأمرأوحكمأوقرارتحكيممتعلقبالفقرةالفرعية
أعلاه.
ثالثا:"مستثمرمنطرف
أ-أيشخصطبيعيكفوءيحملجنسسةأحدالطرفينالمتعاقدينوفقايقوم
بالاإقليمالطرفالمتعاقدعلىرخص(إجازة)الاستثماروفق
ومعذلكفإنالشخصالطبيعيثنائيالجنسيةيعدمواطناحصراللجنسيةالمهيمنةعليه
هيمنةفعالة
ب-منشأةتجارية(شرك)تابعةلأحدالطرفينالمتعاقدين،استثمرتلدىالطرفالمتعاقدالآخرولا
يعدفرعمنشأةتجارية(شرك)تابعةلطرفغيرمتعاقد-التييقعمقرهاالطرفالمتعاقد
مستثمراتابعالذلكالمتعاقد
رابعا:"المنشأةالتجارية"مثلشركة:
-المنشأةالتيتمتأسيسهاأوتنظيمهابموجبتشريعاتأحدالطرينونديهاأنشطة
تجاريةكبيرةإقليمذلكالطرفالمتعاقد

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي