سالفة
التاريخ:١٤٢٨/٨/١
نحنعبداللهبنآلمسعود
ملكالمملكةالعربيةالسعودية
بناءعلىالمادة(السبعين)منالنظامالاساسيللحكمالصادربالامرالملكيرقم
وتاريخ
علىالمادةمننظاممجلسبالامرالملكيرتم
وتاريخ١٤١٤./٣/٣هـ
علىالمادةعشةمننظاممجلسالشورىالصادربالامرالملكي
رتموتاريخ١٤١٢/٨/٢٧هـ
وبعدالاطلاععلىقرارمجلسالشورىرقم(٢١/٢٥)وتاريخ١٤٢٨/٥/١٨هـ
وبعدالاطلاععلىقرارمجلسوتاريخ
رسمنابماهوآت
ولاالموافقةعلىاتفاقيةبسينالمملكةالعريبةالسعوديةومملكةأسبانياحول
التشجيعوالحمايةالمتبادلةللاستثمارات،الموقععليهافيمديدة
١بتاريخربيعالاول٧"١٤٢هىالموافق٩إبريل٥٠٦وذلكبالصيغةالمرافقة:
ثانياعلىسميناثبرئيسمجلسالوزراء-كلفيمايخصة-تنفيذ
مرسومناهذا"
عبداللهبنعبدالعزيز
سع