اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات

يعوناللهتعالى
بنعبد١لعزرينآلسنعود
على١لمادةه١لعشرينمسنظلا8
وتاربيخ.
رسمنابماشىآ-
وجمهورية١١لشعبيةحولالمسجيب
بالصيغة١لمرفقةبين٠١
مجلسالوزراء
لانت
يوانوزر
زالوا/
قراررقسم)١٩٠)وتسارسخ
انمجلسالوزراء
بعدالاطلاععلىالمعاملةالواردةمنديوانرئاسةمجلسالوزراءبخطابهرقسم
٦٨٣/روتاريخ١٤١٧/٧/١٠هـالمشتملةعلىبرقيةمعاليوزيرالمالية
والاقتصادالوطنيرقم%٨٣٥/٢٧وتاريخ١٤١٧/٣/٢٢هـبشأنطلب
معاليهالموافقةعلىاتفاقيةبينالمملكةوجمهوريةالصينالشعبيةحول
-التشجيعوالحمايةالمتبادلةللاستثماراتو(البروتوكول)الملحقبها١
وبعدالاطلاععلىالاتفاقيةالمذكورةالملحقبها٠
وبعدالاطلاععلىقرارمجلسالوزراءرقم٤٩وتاريخ٠ه١٤١٦/٣/٤
وبعدالنظرفيقرارمجلسالشورىرقموتاريخ٤١٧/٦/٢٩
وبعدالاطلاععلىتوصيةاللجنةالعامةجلسالوزراءرقم٢٥٣وتاريخ
١٤١٧/٧/١٩هـ.
يكرر
الموافقةعلىاتفاقيةبينالمملكةالعربيةالسعوديةوجمهوريةالصينالشعبية
حولالتشجيعوالحمايةالمتبادلةللاستثماراتالملحقبها
بالصيغةالمرفقةبهذا٠
وقداعدمشروعمرسومملكيبذلكصيغتهمرفقةبهذا١
رئيسمجلسالوزراء
+)التاريخعّمة
صاحبالمعاليوزيرالماليةوالاقتصادالوطني
السلامعليكمورحمةاللهوبركاته١
أببعثلمعاليكممنقسرلرمجلس١٥وتاريخ
١١/٢٢١٤١هالواردمعكتابمعاليالأمينالعاملمجلسالوزراءرقم٤١٥٣وتاريخ
١٤١هالمتخذبالموافقةعلىاتفاقيةبينالمملكةالعربيةالسعوديةوجمهورية
الصينالشعبيةحولالتشجيعوالحمايةالمتبادلةللاستثماراتو(البروتوكول)الملحق
بها،بالصيغةالمرفقةبالقرلر.وحيثصدرالمرسومالملكيالكريمرقمم/٢٠وتاريخ
(المرفنلمعاليكمنسخةمنه)بالموافقةعلىذلك.
أملمنمعاليكمالاطلاعواكمالاللازمبموجبه٠.٠.وتقبلوا
رئيسديوانرئاسةمجلسالوزراء
محمدبنعبداللهالنويصر
لصاحبالسموالملكىوزيرالداخلية
نسخةلصاحبالسموالملكيوزيرالخارجية
نسخةلمعاليرئيسمجلسالشورى
نسخةلمعالىوزيرالتجارة
نسخةلمعاليوزيرالبترولوالثروةالمعدنية
نسخةلمعاليوزيرالاعلام
لمعالىوزيرالصناعةوالكهرباء
نسخةلمعاليالامينالعاملمجلس
نسخةلمعاليرئيسمدينةالملكعبدالعزيزللعلوموالتقنية
نسخةلهيئةالخبراءبمجلسالوزراء

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي