وافق مجلس الوزراء السعودي على اتفاقية مع جمهورية الصين الشعبية تهدف إلى التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات. تم إعداد مشروع مرسوم ملكي بالموافقة على الاتفاقية، التي تتضمن بروتوكولًا ملحقًا. وقد تم إرسال نسخة من المرسوم الملكي إلى عدد من الوزراء والجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة. |