التاريخ:
»نحنسلمانبنعبدالعزيزآلعود
ملكالمملك
بناءعلىالمادة(السبعين)منالمالاساسيحم٠الصادربالأمرالملكيتم
بتاريخ
علىالمادة(العشرين)منذممجلسالوزراء،الصادربالأمرالمذيقسم(١٣/)
بتاريخ
علىعشرة)مننظاممجلسالشورىالصادربالامرالملكي
رقم(٩١/بتاريخ١٤١٢/٨/٢٧هـ
وبعدالاطلاععلىقرارمجلسالشورىرقم(٢٩/٥٧)بتاريخ
وبعدالاطلاععلىقرارمجلسرقم)بتاريخ١٤٣٧./٨/١٦هـ
»رسمنابماهوآت:
اولا:الموافقةعلىاتفاقيةبينالمملكةالعربيةالسعوديةواليابانحولالتشجيعوالحمايةالمتبادلة
للاستثماراتالموقعةفيمدينةجدةبتاريخ١هالموافق٠٥٣/٤/٣١٠٥
بالصيغةالمرافقة.
ثانيا:علىسموريسمجلسالونداءوالسوزراءورؤساءالاجهزةالمعنية
المستقلة-كلفيمايخصه-تنفيذمرسومناهذا.
سلمانبنعبدالعزيزآلعود