الرقم
١/ا٧/٧١ت٢١٤ه
يعوناللتعالى
نحنعبداللهبنعبدالعزيزآلسعود
ملكالمملكةالعربيةالسعودية
علسىالمادة)السبعين)مسنالنظامالاساسيللحكمالصادبالامرالملكي
رقموتاريخ
وبناءعلىالمادة)العشرين)مننظاممجلسالونراءالصادربالامرالملكيرقم
١وتاريخ١٤١٤ى/٣/٣هـ
علىالمادة)الثامنةعشرة)مننظاممجلسالشودىالصادربالامرالمعي
رقموتاريخ١٤١٢/٨/٢١٧هـ
وبعدالاطلاععلىقرارمجلسالشورىرقموتاريخ١٤٢٧/٤/٣هـ
ويعدالاطلاععلىقرارمجلسالوزراءرقموتاريخ١٤٢٧/٦/٢٨هـ
رسمنايمامحوآت:
أولا٠الموافقةعلىببينحكومةالمملكةالعربيةالسعوديةوحكومةجمهورية
الفلبينحولالتشجيعوالحمايةالمتبادلةللاستثماراتالموقععليهافي
مدينةبتاريخ١٤٢٦/٨/٢٨هـالموافقوذلك
بالصيغةالمرافقة.
ثانيا:علىسمورئيسمجلس-كلفيمايخصه-تنفيذ
مرسومناهذا.