-٠بايج
التاريخ:
بعوناللتعالى
نحنسلمانبنآلسعود
ملكالمملكسةالعربي)
بناعلىالمادةمنالنظامالاساسيللحكمأالصادربالملكيرقم
بتاريخ)
وبناءعلى(العشرين)مننظاممجلسالوزراءالصادربالامرالملكيرقم
د١٤/٣/٢ه.
علىالمادة(الثامةعشرة)منننظامالشورى٠الصادربالأمرالملكي
رقم(٩١بتاريخ
ويعدالاطلاععلىقرانمجلسالشورىرقمبتاريخ٣٩/٤/٢٣
وبعدالاطلاععلىقرارمجلبسالوزراءرقم)٣٦٥)بتاريخ
»رسمنابماموآت:»
أول:الموافقةعلىاتفاقيةالتشجيعوالحمايةالمتبادلةللاستثماراتبينالمملكةالعربيةالسعودية"
والمملكةالاردنيةالهاشمية،الموقعةفيمديدةعمانبتاريخ
»الموافقمبالصيغةالمرافقة
ثائيا:عللىسمورثشيسمجلسالسوذاوالوزراءودؤساءالأجهزةالمعنية
المستقلة-كلفيمايخص-تنفيذمرسومناهذا:
سلمانبنعبدالعزيزآلسعود