(مفحة1من15)
):2قراررقم
اب٠وتاريخ/١٣٠:
دالا
إنمجلسالوزراء
بعدالاطلاععلىالمعاملةالواردةمنديوانرئاسةمجلسالوزراءبرقم
٠٣١٨%/ب/عوتاريخالمشتملةعلىخطابمعاليوزيرالمالية
والاقتصادالوطنيرقموتاريخ١هومشفوعهمشروع
اتفاقيةللتشجيعوالحمايةالمتبادلةللاستثماراتبينالمملكةالعربيةالسعودية
وجمهوريةفرنسا.
وبعدالاطلاععلىقرارمجلسالوزراءرقم(٢٣١)وتاريخ١٤٢٢/٨/٢٠هـ.
وبعدالاطلاععلىإليهاأعلاه
وبعدالنظرفيقرارمجلسالشورىرقموتاريخ٢٣/٨/٢٩١٤ه.
وبعدالاعلاععلىتوصيةاللجنةالعامةمجدسالوزراءرقم(٤٩٤)وتاريخ
الموافقةعلىاتفاقيةبينحكومةالمملكةالعربيةالسعوديةوحكومةالجمهورية
الفرنسيةحولالتشجيعوالحمايةالمتبادلةللاستثماراتوالبروتوكولالملحقبها
المرقععليهمافيمدينةجدةبتاريخ١٤٢٣/٤/١٥هـالموافق
وذلكبالصيغةالمرافقة.
وقدأعدمشروعمرسومملكيبذلكصيغةمرافقة"ال