(مفحة3من
بناءعلىالمادةالسبعينمنلاس
لسابالأمرالملكيرقم(أ/٩٠)وتاريخ١٤١٢./٨/٢٧هـ
بناءعلىالمادةالعشرينمننظاممجلسالوزراء
لسابالأمرالملكيرفم(أ/١٣)وتاريخ
يناءعلىالمأدتينالسابعةعشرةوالثامنةعشرةمن
نممجلالشورىالصادربالأمرالملكيرقم)أ/١)
ناريخ١ه.
وبعدالاطلاععلىقرارمجلسالشورىرقم
ويعل١للاطلاععلىقرمجلس١لوزراءرقم)١١٥)
وتاريخ١/٠
رسمنابماهوآت:-
أولاالموافقةعلىاتفاقيةبينالمملالعربية
السعوديةوجمهوريةالمانياالاتحاديةحول١لتشجيع+
والحمايةالمتبادلةللاستثمارات"والبروتوكول
بها-الموقععليهمافيمدينةالرياضفي
١٧منشهرجمادىالأخرةعامالموافق
١٩٩٦ه-بالصيغةالمرفقةبهذا.