المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الهيئة: الهيئة العامة للأوقاف.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المحافظ: محافظ الهيئة.
الوقف العام: الوقف المشروط على أوجه برّ عامة معينة بالذات أو بالوصف.
الوقف الخاص (الأهلي): الوقف المشروط على معين من ذرية وأقارب بالذات أو بالوصف.
الوقف المشترك: الوقف الذي يشترك في شرطه أكثر من نوع من أنواع الوقف.
الواقف: من ينشئ الوقف.
شرط الواقف: الصيغة التي يحددها الواقف بشأن الوقف أو إيراده أو مصرفه أو ناظره، أو الموقوف عليه.
الموقوف عليه: المستفيد من الوقف وفق شرط الواقف.
الناظر: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يتولى نظارة الوقف.
النظارة: إجراء التصرفات التي تحقق الغبطة والمصلحة لعين الوقف وإيراده، وذلك بحفظه وإيجاره وتنميته وإصلاحه والمخاصمة فيه وصرف غلته، وفقاً لشرط الواقف.
الإدارة: ما يعهد به الناظر إلى غيره - سواء أكان شخصاً ذا صفة طبيعية أو اعتبارية - في شأن تصريف شؤون الوقف بحفظه وإيجاره وتنميته وإصلاحه.
