تنظيم الصندوق الوقفي لعمارة المساجد وصيانتها وتشغيلها

إظهار ديباجة النظام
  • قرار رقم: (144)

  • وتاريخ: 3 / 5 / 1425هـ

  • إن مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 9/ب/ 45820 وتاريخ 1424/9/25هـ، المشتملة على ما رفعه معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد رئيس مجلس الأوقاف الأعلى ببرقيته رقم 3247/4/5 وتاريخ 1423/9/22هـ، المرافق لها نسخة من محضر اللجنة المشكلة بالأمر السامي رقم (9/ب/2958) وتاريخ 1422/2/11هـ، لدراسة اقتراح مجلس منطقة الرياض تخصيص وقف لكل مسجد ليكون مورداً ثابتاً للإنفاق على احتياجاته، الذي وافق عليه مجلس الأوقاف الأعلى.

  • وبعد الاطلاع على نظام مجلس الأوقاف الأعلى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 35) وتاريخ 1386/7/18هـ.

  • وبعد الاطلاع على المحضر رقم (15) وتاريخ 1425/1/11هـ.

  • وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 1425/3/7هـ ورقم (240) وتاريخ 1425/3/28هـ.

  • يقرر ما يلي:

1

التعديلات السابقة

(ملغية)

2

التعديلات السابقة

(ملغية)

3

تستمر وزارة الشؤون البلدية والقروية في تخصيص أراضٍ على الشوارع الرئيسة بمساحات كافية تستوعب إقامة المساجد ومرافقها، ومشروعات وقفية للمساجد.

4

تعمل وزارة الشؤون البلدية والقروية على زيادة نسبة المساحة المخصصة للمساجد في المخططات الجديدة.

5

التعديلات السابقة

(ملغية)

6

على فروع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الحصول على رخص بناء للمساجد وملحقاتها والمشروعات الوقفية للمساجد، وذلك بحسب الأنظمة المتبعة في هذا الشأن.