قرار رقم: (19)
وتاريخ: 1429/1/26هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 44426/ب وتاريخ 1428/10/9هـ، المشتملة على خطابي معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد رئيس مجلس الأوقاف الأعلى رقم 2709/4/5 وتاريخ 1425/8/19هـ، ورقم 2685/4/5 وتاريخ 1425/8/18هـ، في شأن مشروع تنظيم صندوق الوقف الصحي.
وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الأوقاف الأعلى، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 1386/7/18هـ.
وبعد الاطلاع على النظام الصحي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 1423/3/23هـ.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (76/102) وتاريخ 1427/2/26هـ، ورقم (37/51) وتاريخ 1428/9/13هـ.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (55) وتاريخ 1426/2/17هـ، ورقم (85) وتاريخ 1426/3/9هـ، ورقم (222) وتاريخ 1426/6/6هـ، ورقم (301) وتاريخ 8/15 /1426هـ، ورقم (358) وتاريخ 1427/8/23هـ، والمذكرة رقم (262) وتاريخ 1427/6/20هـ، المعدة في هيئة الخبراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (736) وتاريخ 1428/10/24هـ.
يقرر
الموافقة على إنشاء صندوق الوقف الصحي، وفقاً لتنظيمه المرافقة صيغته.
رئيس مجلس الوزراء