نظام مجلس الأوقاف الأعلى

القسم الاول: مجلس الاوقاف الاعلى

المادة الأولى

  • يقصد بالأوقاف الخيرية حيثما وردت في هذا النظام تلك التي تتولى شئونها وزارة الحـــج والاوقاف في الحال والاستقبال.

  • ويتولى وزير الحج والاوقاف نظارة الاوقاف المذكورة مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا النظام.

المادة الثانية

  • ينشأ مجلس اعلا للأوقاف يشكل على النحو الآتي:

    • 1) وزير الحج والاوقاف                                          رئيسا

    • 2) وكيل الوزارة لشئون الاوقاف                        عضوا ونائبا للرئيس

    • 3) عضو شرعي يعينه سماحة رئيس القضاة              عضوا

    • 4) وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني او من ينيبه    عضوا

    • 7،6،5) ثلاثة من اهل الرأي والخبرة يرشحهم وزير الحج والاوقاف (أعضاء) ويصدر بتعيينهم أمر ملكي.

المادة الثالثة

  • يختص مجلس الاوقاف الاعلى بالإشراف على جميع الاوقاف الخيرية بالمملكة وبوضع القواعد المتعلقة بإدارتها واستغلالها وتحصيل غلاتها وصرفها - وذلك كله مع عدم الاخلال بشروط الواقفين واحكام الشرع الحنيف وله في سبيل ذلك:

    •  1) وضع خطة لتمحيص وحصر وتسجيل الاوقاف الخيرية داخل المملكة واثباتها بالطرق الشرعية ورفع ايدي واضعي اليد عليها بوجه غير شرعي ولتنظيم ادارتها. 

    • 2) وضع خطة عامة لاستثمار وتنمية الاوقاف وغلالها، بعد دراسة وضعيتها في كل جهة وتكوين فكرة وافية عنها بالتفصيل.

    • 3) وضع خطة عامة للتعرف على جميع الاوقاف الخيرية الموجودة خارج المملكة باسم (الحرمين الشريفين) او اية جهة وحصرها في سجلات نهائية والحصول على الوثائق المثبتة لها وتولي أمورها والمطالبة بغلاتها طبقا لشروط الواقفين. 

    • 4) وضع القواعد العامة لتحصيل واردات الاوقاف الخيرية والصرف منها في قيد عمليات التوريد والصرف في السجلات اللازمة. 

    • 5) وضع قواعد ثابتة للإنفاق بموجبها على اوجه البر والاحسان سواء من الواردات المذكورة او مما هو معتمد في الميزانية لهذا الغرض يراعى فيها الاستحقاق (......) وتحديد المقادير، على ضوء شروط الواقفين واحكام الشرع.

    • 6) اعادة النظر في جميع المخصصات الحالية باسم البر والاحسان على ضوء القواعد المذكورة آنفا لإجازة ما يتفق معها والغاء ما عداه.

    • 7) النظر في طلبات استبدال الاوقاف الخيرية وفق مقتضيات المصلحة قبل اجازتها من الجهة الشرعية المختصة.

    • 8) وضع نماذج موحدة للعقود على اختلافها.

    • 9) وضع التقديرات المالية السنوية لواردات ومصروفات غلال الاوقاف الخيرية والتصديق على حساباتها الختامية على ان تتمشى في ذلك مع السنة المالية للدولة. 

    • 10) وضع القواعد الواجبة لتأجير اعيان الاوقاف بما في ذلك الحكورات على ان تراعى احكام الشرع الحنيف ومقتضيات المصلحة العامة، وأية تعليمات تصدرها الدولة في خصوص أجور العقار.

    • 11) اعتماد المشروعات المقترح تنفيذها من اموال الاوقاف الخيرية واعتماد تكاليفها إذا زادت القيمة على مائة ألف ريال بعد التأكد من سلامة المشروع وتكامله وفائدته ومن امكانية الانفاق عليه.

    • 12) النظر في اية مسألة اخرى تتعلق بالأوقاف يرى وزير الحج والاوقاف عرضها على المجلس الاعلى.

    • 13) رفع تقرير سنوي عن وضعية الاوقاف الخيرية ومنجزاتها الى رئيس مجلس الوزراء.

المادة الرابعة

التعديلات السابقة
  • 1) يجتمع مجلس الاوقاف الاعلى مرة على الاقل كل شهر، وذلك بناء على دعوة من وزير الحج والاوقاف مصحوبة بجدول الاعمال، ولا يصح الاجتماع الا بحضور خمسة على الأقل من اعضائه بما فيهم الرئيس او نائبه.

  • 2) يعقد المجلس اجتماعاته في مقر وزارة الحج والاوقاف بالرياض وله أن يعقدها خارج الرياض عند الاقتضاء.

  • 3) يصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة لعدد الاعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الرأي الذي يؤيده الرئيس.

  • 4) يعين موظفو السكرتيرية اللازمون لأعمال المجلس وسجلاته بصفة دائمية ضمن موازنة وزارة الحج والاوقاف.

  • 5) للمجلس الاستعانة بمن يرى لزوم الاستعانة بهم من الخبراء والمستشارين عند نظر اية مسألة من المسائل المعروضة عليه كما أن له التعاقد مع من تدعو الحاجة الى التعاقد معهم وفق القواعد التي يضعها.

    • 6) أ- تصرف لكل عضو من أعضاء مجلس الاوقاف الاعلى بما فيهم الرئيس مكافأة مقطوعة مقدارها خمسمائة ريالا عن كل اجتماع يحضره على ان لا يتجاوز مجموع المكافأة السنوية ستة الاف وخمسمائة ريال، ويصرف لكل عضو من غير الموظفين مكافأة مقطوعة مقدارها ألف ريال عن كل اجتماع يحضره على أن لا يتجاوز مجموع المكافأة السنوية اثني عشر الف ريال.

    • ب- ويصرف عضو من الاعضاء غير الموظفين في حالة عقد اجتماعات المجلس خارج مقر اقامة العضو مبلغ مائة ريال عن كل ليلة مقابل اجور وبدالات السفر، وان يكون انتقاله على طائرات الخطوط الجوية العربية السعودية في الدرجة الأولى، واذا رغب العضو صرف قيمة التذكرة فيعوض بقيمة الدرجة السياحية.

القسم الثاني: مجالس الأوقاف الفرعية

المادة الخامسة

  • 1) تنشأ بقرار من مجلس الاوقاف الاعلى مجالس أوقاف فرعية في المناطق على أساس متطلبات واقع الأوقاف وتجمعها والإجراءات اللازمة لتحقيقها واستغلالها ومصلحتها من جميع الوجوه.

  • 2) يشكل كل مجلس أوقاف فرعي على الوجه الآتي:

  • 1) مندوب عن وزير الحج والأوقاف                                                 رئيسا

  • 2) مدير الاوقاف                                                                       عضوا ونائبا للرئيس

  • 3) عضو شرعي يعينه سماحة رئيس القضاة                                  عضوا

  • 4) رئيس البلدية                                                                          عضوا

  • 5) مدير المالية                                                                            عضوا

  • 7،6) اثنان من أهل الرأي يرشحهما وكيل الوزارة لشئون الأوقاف       عضوان 

  • ويصدر قرار بتعيينهما من وزير الحج والأوقاف

المادة السادسة

  • يختص مجلس الأوقاف الفرعي بالصلاحيات التي يحددها مجلس الاوقاف الاعلى بما في ذلك:

    • 1) دراسة طلبات الاستبدال المتعلقة بعقارات الأوقاف الخيرية الواقعة في منطقته ثم رفعها مشفوعة بالرأي لمجلس الاوقاف الاعلى.

    • 2) اعتماد المشروعات المقترح تنفيذها من أموال الأوقاف الخيرية التي لا تتجاوز قيمتها مائة ألف ريال.

    • 3) دراسة المعاملات التي يرجع البت فيها الى صلاحية مجلس الاوقاف الاعلى قبـل عرضها عليه، على أن يرفعها مشفوعة بنتيجة دراسته لها ورأيه فيها. 

    • 4) وضع التقديرات المالية السنوية لواردات ومصروفات غلال الأوقاف الخيرية الواقعة في المنطقة، على ان يرسلها الى مجلس الاوقاف الاعلى قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الاقل. 

    • 5) مراجعة الحسابات الختامية السنوية لواردات ومصروفات غلال الأوقاف المذكورة وتدقيقها ثم إرسالها مشفوعة بنتيجة المراجعة والتدقيق للمجلس الأعلى. 

    • 6) اية دراسات واجراءات اخرى يعهد إليه بها مجلس الاوقاف الاعلى وفق التعليمات التي يضعها لذلك.

    • 7) إعداد تقرير سنوي عن وضعية الأوقاف الخيرية في منطقته ورفعه لمجلس الأوقاف الاعلى في موعد غايته ثلاثة أشهر قبل انتهاء السنة المالية.

المادة السابعة

التعديلات السابقة
  • 1) يجتمع مجلس الأوقاف الفرعي بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ستة على الأقل من الأعضاء بما فيهم الرئيس أو نائبه.

  • 2) يعقد المجلس الفرعي اجتماعاته في مقر إدارة الأوقاف بالمنطقة. 

  • 3) يصدر المجلس الفرعي قراراته بالأغلبية المطلقة لعدد الاعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الرأي الذي يؤيده الرئيس. 4) يتولى سكرتيرية المجلس مدير إدارة الغلال في المنطقة ويعاونه في ذلك أحد موظفي إدارة الأوقاف لإدارة أعمال المجلس ومسك السجلات اللازمة لها نظير مكافأة يحددها مجلس الاوقاف الاعلى على ان لا تتجاوز راتب شهرين لكل منهما عن كل سنة. 

  • 5) للمجلس الفرعي -بعد الحصول على موافقة مسبقة من المجلس الأعلى ووفق القواعد التي يضعها الاستعانة بمن يرى لزوم الاستعانة بهم من الخبراء والمستشارين عند نظر أية مسألة من المسائل المعروضة عليه والتعاقد مع من تدعو الحاجة إلى التعاقد معهم.

  • 6) تصرف لكل عضو من أعضاء مجالس الأوقاف الفرعية الموظفين بما فيهم الرئيس مكافأة مقطوعة مقدارها مائتان وخمسون ريالا عن كل اجتماع يحضره، على أن لا يتجاوز مجموع المكافآة السنوية أربعة الاف ريال.

  • وتصرف لكل عضو من غير الموظفين مكافأة مقطوعة مقدارها ثلاثمائة وخمسون ريالا عن كل اجتماع يحضره، على أن لا يتجاوز مجموع المكافأة السنوية ستة الاف ريال.

القسم الثالث: أحكام عامة

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي