لائحة إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة

الفصل الأول: الأحكام العامة

المادة 1: التعريفات

تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الهيئة العامة للأوقاف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) بتاريخ 26/‏2‏/1437، ويقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها:

  • اللائحة: لائحة إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة.

  • الوقف: تحبيس أصل وتسبيل منفعته أو ريعه.

  • الوقف المجهول: يعدّ وقفًا مجهولًا، أو في حكم المجهول، كل وقف أو "وصية بوقف" تعطل مصرفه وانطبقت عليه حالة من الحالات الواردة في المادة (الرابعة) من اللائحة.

  • الوقف المعطّل: يعدّ وقفًا معطلًا، أو في حكم المعطل، كل وقف أو "وصية بوقف" له ناظر، وانطبقت عليه حالة من الحالات الواردة في المادة (الخامسة) من اللائحة.

  • الوصية بوقف: نص الموصي في وصيته بعد وفاته بنص صريح على الوقفية أو بما يدل عليها من تحبيس أصل وتسبيل منفعته أو ريعه.

  • الوقف ذو النفع المباشر: الوقف الذي يملك الموقوف عليه حق الاستفادة من أصله بشكل مباشر.

  • الإبلاغ: هو ما تتلقاه الهيئة من بلاغ عن وقف مجهول أو معطل، وفق الآلية التي تحددها اللائحة.

  • المبلِّغ: أي شخص طبيعي أو اعتباري، يقدّم إبلاغًا، وفق الاشتراطات الواردة في اللائحة.

  • صاحب المصلحة: أي شخص طبيعي أو اعتباري له علاقة مباشرة بالوقف.

  • اللجنة: لجنة الأوقاف المجهولة في الهيئة.

  • المكافأة: حافز يمنح لمن يبلغ عن وقف مجهول أو يسهم في معالجته، وفق اللائحة.

  • المعالجة: مجموعة الإجراءات التي تهدف إلى الكشف عن وقف مجهول أو معطل، وإثباته ورفع التعديات عنه، وتعيين ناظر عليه.

  • الإحياء: مجموعة الإجراءات التي تهدف إلى إعادة إحياء الوقف المجهول أو المعطل بما يحقق شرط الواقف.

المادة 2: أهداف اللائحة

  • تهدف اللائحة إلى الآتي:

    • 1‏- وضع إطار تنظيمي لمعالجة وإحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة، بما يحقق مقاصد وشروط الواقفين، ويسهم في تحقيق الاستدامة للأوقاف في المملكة.

    • 2‏- تشجيع العموم على الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والمعطلة، بما يؤدي إلى الكشف عنها وإحيائها، ويسهم في تنمية الأوقاف في المملكة واستدامتها.

    • 3‏- إيجاد الآليات التي تسهم في إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة، وتنميتها، بما يساعد في الاستفادة منها وتحقيق مقاصد واقفيها.

المادة 3: نطاق تطبيق اللائحة

  • تسري اللائحة على الآتي:

    • 1‏- الوقف أو "الوصية بوقف" المجهول أو المعطل، وما في حكمهما، سواء كان عقارًا أو منقولًا أو غيرهما.

    • 2‏- الإبلاغ المقدم للهيئة الذي لم يصدر بشأنه قرار برفضه أو صدر حكم قضائي بإقامة ناظر على الوقف محل البلاغ، قبل نفاذ اللائحة.

المادة 4: حالات الوقف المجهول

  • يعدّ وقفًا مجهولًا، أو في حكم المجهول، كل وقف أو "وصية بوقف" تعطل مصرفه وانطبقت عليه حالة من الحالات الآتية:

    • 1‏- عدم وجود ناظر على الوقف.

    • 2‏- إخفاء الناظر أو من بيده الوقف للوقفية.

    • 3‏- عدم علم الناظر بمكان الوقف، أو بنظارته على الوقف، أو بمستندات الوقف الدالة على الوقفية أو الملكية.

المادة 5: حالات الوقف المعطل

  • يعدّ وقفًا معطلًا، أو في حكم المعطل، كل وقف أو "وصية بوقف" له ناظر، وانطبقت عليه حالة من الحالتين الآتيتين:

    • 1‏- تعطل ريع أصل موقوف تعطلًا كليًّا لمدة سنتين متتاليتين.

    • 2‏- تعطل الانتفاع من أصل موقوف ذي نفع مباشر تعطلًا كليًّا، وفق شرط الواقف لمدة سنتين متتاليتين.

الفصل الثاني: التعرف على الأوقاف المجهولة والمعطلة وشروط قبول الإبلاغ عنها

المادة 6: مصادر التعرف على الوقف المجهول والمعطل

  • 1‏- تتعرف الهيئة على الأوقاف المجهولة والمعطلة بالطرق الممنوحة لها بموجب الأنظمة ذات الصلة، ومن ذلك:

    • ‌أ- تلقي الهيئة الإبلاغ عن وقف مجهول أو معطل من العموم.

    • ‌ب- مخاطبة الهيئة للجهات الحكومية والقضائية وغيرها لتزويدها ببيانات الأوقاف المتوفرة لديها.

    • ‌ج- تلقي الهيئة طلبًا لمعالجة وقف مجهول أو معطل من إحدى الجهات الحكومية أو غيرها.

    • ‌د- طلب البحث عن وقف مجهول من صاحب مصلحة فيه، أو تطبيق صك الوقفية بشأنه إذا كان مجهول المكان، وتقوم الهيئة بتسجيل الطلب، ودراسته، وتحديث بياناتها بحسب ما تتوصّل إليه بشأنه.

    • ‌هـ- طلب مساعدة الهيئة على إحياء وقف معطل وتنميته من صاحب مصلحة فيه.

  • 2‏- تتعاون الهيئة مع الجهات الحكومية وغيرها في إيجاد طرق لمعالجة الأوقاف المجهولة والمعطلة.

  • 3‏- تنظم الهيئة الفعاليات الثقافية والتوعوية في شأن أهمية الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والمعطلة ومساهمة ذلك في معالجتها وإحيائها وضمان استدامتها، وفق الإجراءات النظامية لذلك.

المادة 6: مصادر التعرف على الوقف المجهول والمعطل

  • 1‏- تتعرف الهيئة على الأوقاف المجهولة والمعطلة بالطرق الممنوحة لها بموجب الأنظمة ذات الصلة، ومن ذلك:

    • ‌أ- تلقي الهيئة الإبلاغ عن وقف مجهول أو معطل من العموم.

    • ‌ب- مخاطبة الهيئة للجهات الحكومية والقضائية وغيرها لتزويدها ببيانات الأوقاف المتوفرة لديها.

    • ‌ج- تلقي الهيئة طلبًا لمعالجة وقف مجهول أو معطل من إحدى الجهات الحكومية أو غيرها.

    • ‌د- طلب البحث عن وقف مجهول من صاحب مصلحة فيه، أو تطبيق صك الوقفية بشأنه إذا كان مجهول المكان، وتقوم الهيئة بتسجيل الطلب، ودراسته، وتحديث بياناتها بحسب ما تتوصّل إليه بشأنه.

    • ‌هـ- طلب مساعدة الهيئة على إحياء وقف معطل وتنميته من صاحب مصلحة فيه.

  • 2‏- تتعاون الهيئة مع الجهات الحكومية وغيرها في إيجاد طرق لمعالجة الأوقاف المجهولة والمعطلة.

  • 3‏- تنظم الهيئة الفعاليات الثقافية والتوعوية في شأن أهمية الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والمعطلة ومساهمة ذلك في معالجتها وإحيائها وضمان استدامتها، وفق الإجراءات النظامية لذلك.

المادة 7: شروط قبول الإبلاغ عن الوقف المجهول

  • 1‏- يشترط لقبول الإبلاغ عن الوقف المجهول الآتي:

    • ‌أ- أن ينطبق على الوقف المبلغ عنه إحدى الحالات والأوصاف المحددة في المادة (الرابعة) من اللائحة.

    • ‌ب- أن يكون الوقف المبلغ عنه غير معلوم لدى الهيئة، ويستثنى من ذلك الحالات التي تعد في حكم الوقف المجهول وفقًا للفقرة (3) من المادة (الرابعة) من اللائحة.

    • ‌ج- أن يكون مؤيدًا بمستندات معتبرة؛ وفق الأحكام الواردة في نظام الإثبات.

    • ‌د- أن يكون تقديمه عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، أو أي وسيلة تحددها الهيئة.

    • هـ- ألا يكون قد سبق إبلاغ الهيئة بشأنه، ما لم يكن الإبلاغ اللاحق منتجًا في المعالجة وفق ما تراه الهيئة.

    • و- ألا توجد دعوى قائمة تتعلق بالوقف محل الإبلاغ؛ في شأن النظارة أو إثبات الوقف أو الاستحقاق.

  • 2‏- للهيئة سلطة تقديرية في تحديد مدة خلو الوقف المجهول من النظارة، أو مدة تعطله المؤثرة في اعتباره وقفًا مجهولًا.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي