| تاريخ الإصدار: | 1437-02-26 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/11 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1444-06-01 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي صدر مرسوم ملكي من سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالموافقة على نظام الهيئة العامة للأوقاف، الذي يتضمن اعتماد ميزانية سنوية للهيئة لمدة خمس سنوات، مع اعتبار ما يُخصص لها سلفة تُسترد لاحقًا. يتولى مجلس الوزراء تعيين أعضاء أول مجلس إدارة للهيئة، بينما تمثل وزارة الشؤون الإسلامية المملكة في المؤتمرات ذات الصلة بالأوقاف. الهيئة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، ومقرها الرياض، وتهدف إلى تنظيم الأوقاف والمحافظة عليها وفقًا للشريعة الإسلامية. تشمل مهام الهيئة تسجيل الأوقاف والإشراف عليها وتقديم الدعم الفني والإ... |