قرار رقم 80 وتاريخ 29 / 1 / 1393
إن مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 190 في 3 / 1 / 1391 المرفوعة من معالي وزير الحج والأوقاف بخطابه رقم 145 في 24- 25 / 11 / 1390هـ المشتملة على صورة قرار مجلس الأوقاف الأعلى رقم 72/م/ق/أ تاريخ 11 / 11 / 1390 الصادر بالموافقة على مشروع لائحة تنظيم الأوقاف الخيرية (الجزء الأول ــ الحصر والتمحيص والتسجيـل) المرفق. ونرجو النظر وإقرار ما يراه المجلس بشأنه.
وبعد الاطلاع على توصية لجنة الأنظمة رقم 112 في 16-17 / 11 / 1391 المتضمنة توصيتهـا بالموافقة على مشروع اللائحة المذكورة.
وبعد الاطلاع على المحضر المرفق المتخذ من اللجنة الوزارية المشكلة من كل من معالي وزير الحـج والأوقاف ومعالي وزير الدولة ورئيس هيئة التأديب ومعالي وزير المعارف المتضمن تأييدهم ما جاء بتوصية لجنة الأنظمة وذلك بالموافقة على مشروع لائحة تنظيم الأوقاف الخيرية (الجزء الأول ــ الحصر والتمحيص والتسجيل) بالصيغة المعدة من قبل مجلس الأوقاف الأعلى.
يقرر:
الموافقة على مشروع لائحة تنظيم الأوقاف الخيرية (الجزء الأول ــ الحصر والتمحيص والتسجيــل) بالصيغة المرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر.
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
.
صاحب المعالي وزير الحج والأوقاف
بعد التحية / ….
لقد قرر مجلس الوزراء الموقر بقراره رقم (80) في 29 / 1 / 1393 ما يلي:-
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (190) في 3 / 1 / 1391 المرفوعة من معالي وزير الحج والأوقاف بخطابه رقم (145) في 24_25 / 11 / 1390هـ المشتملة على صورة قرار مجلس الأوقاف الأعلى رقم (72/م/ق/أ) وتاريخ 11 / 11 / 1390 الصادر بالموافقة على مشروع لائحة تنظيم الأوقاف الخيرية (الجزء الأول ــ الحصر والتمحيص والتسجيل) المرفق .. ونرجو النظر وإقرار ما يراه المجلس بشأنه.
وبعد الاطلاع على توصية لجنة الأنظمة رقم (112) في 16_17 / 11 / 1391 المتضمنة توصيتها بالموافقة على مشروع اللائحة المذكورة.
وبعد الاطلاع على المحضر المرفق المتخذ من اللجنة الوزارية المشكلة من كل من معالي وزير الحج والأوقاف ومعالي وزير الدولة ورئيس هيئة التأديب ومعالي وزير المعارف المتضمن تأييدهم ما جاء بتوصية لجنة الأنظمة وذلك بالموافقة على مشروع لائحة تنظيم الأوقاف الخيرية (الجزء الأول ــ الحصر والتمحيص والتسجيل) بالصيغة المعدة من قبل مجلس الأوقاف الأعلى.
يقرر:
الموافقة على مشروع لائحة تنظيم الأوقاف الخيرية (الجزء الأول ــ الحصر والتمحيص والتسجيل) بالصيغة المرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر.
وحيث وافق جلالة مولاي على ذلك ــ أرجو كمال ما يلزم بموجبه واستنساخ مشروع لائحة تنظيم الأوقاف الخيرية وتزويد الجهات ذات العلاقة بنسخة منها وإعادة الأصل مع نسختين للاحتفاظ بهما في الديوان كالمتبع .. وتقبلوا تحياتي.
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
صالح العباد