في 14/8/1412هـ، أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز مرسوماً بإنشاء الهيئة العامة للأوقاف، معتمداً ميزانية سنوية لمدة خمس سنوات تُعتبر سلفة تُسترد لاحقاً. يتضمن المرسوم تعيين أعضاء أول مجلس إدارة للهيئة بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكليف وزارة الشؤون الإسلامية بتمثيل المملكة في المؤتمرات المتعلقة بالأوقاف والإشراف على المساجد الموقوفة. كما تم التأكيد على ضرورة إبلاغ الجهات المعنية بالقرار، مع مراجعة تواريخ سابقة وتوصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء. |