المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبيَّنة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الهيئة: الهيئة العامة للأوقاف.
اللائحة: لائحة إنشاء الأوقاف أو تمويلها من خلال جمع التبرعات.
مقدم الطلب: الشخص الاعتباري المتقدم بطلب الحصول على الترخيص.
الترخيص: الإذن الصادر من الهيئة لأجل جمع التبرعات لإنشاء وقف أو تمويل وقف قائم.
المرخص له: مُقدم الطلب الصادر له الترخيص.
شهادة الإنجاز: وثيقة تمنحها الهيئة للمرخص له، تشهد باكتمال الأعمال التي تم جمع التبرعات لأجلها، وفقاً للأغراض والشروط والمصارف المنصوص عليها في الترخيص.
