| النوع: | اتفاقية دولية |
|---|---|
| تاريخ الاعتماد: | 1430-06-24 |
| أداة الاعتماد: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الاعتماد: | م/36 |
| نوع الاعتماد: | كلي |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ الانضمام: | 1429-04-03 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي وافق الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على اتفاقية لتعزيز وحماية الاستثمارات المتبادلة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية أوكرانيا، والتي تم توقيعها في الرياض بتاريخ 3/4/1429هـ. أقر مجلس الوزراء القرار رقم 210 بتاريخ 19/3/1430هـ بالموافقة على مشروع الاتفاقية. تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي من خلال تشجيع وحماية الاستثمارات، حيث تُعرف "الاستثمار" بأنه أي نوع من الأصول يمتلكها مستثمر من أحد الطرفين في إقليم الطرف الآخر. تضمن الاتفاقية حقوق المستثمرين، بما في ذلك المعاملة العادلة وغي... |