اتفاقية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة وحمايتها بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوكرانيا

2من13)
الرقسم:+
التاريخ:٤%١٤؛
نحنعبداللهبنعبدالعزيزآلعود
ملكالمملكةالعربية»
بناعلىالمادة(السبعين)منالنظامالاساسيللحكمالصادربالامرالملكيرقم
وتاريخ:
علىالمادة(العشرين)مننظاممجلسالوزراء،الصادربالامرالملكيرقم
وتاريخ١٤١٤./٣/٣هـ»
وبناءعلىالمادةعشرة)مننظاممجلسالشورى،الصادربالامرالملكي
رقموتاريخ١٤١٢./٨/٢١٧هـ
ويعدالاطلاععلىقرارمجلسالشورىرقم(٢/٢)وتاريخ١٤٣٣٠./٣/٦هـ
ويعدالاطلاععلىقرارمجلسالوزراءرقم)٢١٠وتاريخ
رسمنابماهوآت:
أول:الموافقةعلىاتفاقيةلتشجيعالاستثماراتالمتبادلةوحمايتهابينحكومةالمملكة"
»العربيةالسعوديةوحكومةجمهوريةأوكرانياالموقععليهافيمدينة(الرياض)
:بتاريخ١٤٢٩/٤/٣هـالموافقبالصيغةالمرافقة.ض
ثانيا:علىسمونائبرئيسمجلس-كلفيمايخصه-تنفيذ"
مرسومناهذا.»
(مفحة3من32)
سنع)قراررقم:(٢١٠)
%»وتاريخ:
إنمجلسالوزراء
بعدالاطلاععلىالمعاملةالواردةمنديوانرئاسةمجلسالوزراءبرقم
وتاريخ١٤٣٠/٣/١٩هـالمشتملةعلىخطابمعاليمحافظالهيئةالعامة
للاستثماررقم٨٧٤٥وتاريخشأنمشروعاتفاقيةلتشجيع
الاستثماراتالمتبادلةوحمايتهابينحكومةالمملكةالعربيةالسعوديةوحكومة
جمهوريةأوكرانيا.
وبعدالاطلاععلىمشروعالاتفاقيةالمشارإليه.
ويعدالاطلاععلىقرارمجلسالوزراءرقم(٧٥)وتاريخ١٤٢٧/٤/٣هـ.
وبعدالاطلاععلىالمذكرةرقم(٣٤٢)وتاريخ١٤٢٩/٧/٢٤هـالمعدةجهيئةالخبراءبمجلس
الوزراء.ض
وبعدالنظرقرارمجلسالشورىرقم(٢/٢)وتاريخ.
وبعدالاطلاععلىتوصيةاللجنةالعامةلمجلسالوزراءرقم(٣١٣)وتاريخ١٤٣٠/٤/١٧هـ.
+يقرر
الموافقةعلىاتفاقيةلتشجيعالاستثماراتالمتبادلةوحمايتهابينحكومةالمملكة
العرييةالسعوديةوحكومةجمهوريةأوكرانياالموقععليهامدينة(الرياض)
بتاريخ١٤٢٩/٤/٣هـالموافقبالصيغالمرافقة.
وقدأعدمشروعمرسومملكيبنصيغتهمرافقةلهن
رئيسمجلالوزراء
هم%
المرفقات
معالىمحافظالهيئةالعامةللاستثمارسلمهالله
نسخةلوزارةالداخلية
نسخةلوزارة
نسخةلمجلسالشورى
نسخةلوزارةالخدمةالمدنية
نسخةلوزارةالمالية
نسسخةلوزارةالاقتصادوالتخطيط
نسخةلوزارةالتجارةوالصناعة
نسخةلوزارةالعدل
نسخةلوزارةالثقافةوالاعلاه
نسخةلديوانالمراقبةالعامة
نسخةللامانةالعامةلمجلسالوزراء
نسخةلهيئةالخبراءبمجلسالوزراء
>نسخةللمركزالوطنيللوثائقوالمحفوظات
السلاميكمورحمةاللهوبركاتهوبعد:-
نبعثلكمطيهمايلي:-
ْصم%م
رقمالصادر٦٢٢/ب
تأريخ١لصادر%
أولانسخةمنقرارمجلسالوزراءرقم(٢١٠)وتاريخالقاضى
بالموافقةعلىاتفاقيةلتشجيعالاستثماراتالمتبادلةوحمايتهابينحكومةالمملك
العربيةالسعوديةوحكومةجمهوريةأوكرانياالموقععليهافيمدينة(الرياض)بتاريخ
٩/٤١٣١٤٢هالموافق٢موذلكبالصيغةالمرفقةبالقرار.
ثانيانسخةمنالمرسومالملكيالكريمرقم(م/٣٦)وتاريخ
الصادربالمصادقةعلىذلك.
ونأملاكمالاللازمبموحبه٠.وتقبلواتحياتنا
عبدالعزيزبنفهدبنعبدالعزيز
رئيسديوانرثةمجلسالوزراء

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي