اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين المملكة والاتحاد الاقتصادي البلجيكي اللوكسمبورجي

(مفحة1من
روانبله
نبعثمايلىر
المرفقةالقرار.
الصادربالمصادقةعلىذلك.
نسخةلوزارةالداخلية
نسخةلوزارةالخارجية
نسخةللهيئةالعامةللاستثمار
نسخةلمجلسالشورى
نسخةلوزارةالخدمة
نسخةلوزارةالتجارة
نسخةلوزارةالإعلام"
نسخةلوزارةالصناعةوالكهرباء
نسخةللامانةالعامةلمجلسالوزراء
نسخةلديوانالمراقبالعامة
نسخةلهيئةالخبراءبمجلس
نسخةلمعالىذ
نسخةالشعبةالسيا
ر٦٦٢%البيس
المأفقاتا
ذلك٠٠:وتقبلوا
عبدالعزيزبنفهبنعبدالعزسز
يسرديوانرئاسةمجلسالوزرا
(مفحة2من
أبعوناللهتعالى:
باسمخادمالحربينالشريفينالملكفهدبنعبدالعزيزآلسعود٠
نحندنآلسعود
نائبمسلكالمملكةالسعودية
بناءعلىالأمرالملكىرق(٢رتاريخ
بناءحلىمنالنظامالأساسيللحكم
الصادربلاالملكيرتم؟
ويبتاءعلىالمادة(العشرين)منمنناممجلسالصادوا
بالأمرالملكيرقموتاريخاه.:
ويناءالمادتين(السابعةعشرو(الثامنةعشرمننظام
١،الصادرالمسلكيرسم
وبعدالاطلاععلىقرارقم٦وتاريخ
ويعدعلىشرارمجلسالوزراء١
ستان
سبمامتآت:
أولاالموافقةصلىاتفاقيةبينالمملكةالعربيةالسعودية
الاننصاديالبلجيكياللوكسمبورجيحولالتشجيعوالحماية١
المتبادلةللاستثماراتالموقصةي.مدينةجسدهبتاريخطا
٨١ليربأ%٢وذلكبالصيغة١
لثانياعلىسمىالوزراء-كلفيمايخص-١
مرسوماهذا
(مفحة3من
٢٢/١٠/٢٨٩١٠٥:
وتاريخ
جلسالوزراء.::
٠بعدإلاطلاععلىلمعاملةالواردةمنجلسبرقمقم
٠%:المشتملةعلىحطابمعاليوزيرالمالية
رفم٤٩٤١/٣/هـوتاريخاتاقيةببينالمملكة
العربينةالسعوذيةوالاتحادالبلجيكياللوكسبمررجيحول
والحمايةالمتبادلةسات؟الموقعةنفيمليلةجدةبتاريخ%٨خر
الموافقأبريل
٠وبعالاطلاععلىقرازجسازراءرقموتاريخ
وبعالاطلاعالاتفاقيةالمشارإلية.
وبعالاطلاععلىالحضررقمالهة
وبعدالنظرفيقرارجاالشورىرقم٦٥تاريخ
وبععلىتوياللجيةالعامةمجلسذارقمتارخ
الالفةعلىشاقبيننالمملكةلاتجاهالاقتصاديالبكس
حولالتشجيعوالحمايةالتبادلللإستثماراتالموقعةفيملةأ
٠باربخ٠٢٨حرم١٤٢٢هالموافق%٢أبريلوذلكبالصيغة
ذأعدمشروعمرسوملكيبذلكصيغترفقة
رئيسجلهنالوزراء

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي