| النوع: | اتفاقية دولية |
|---|---|
| تاريخ الاعتماد: | 1423-04-22 |
| أداة الاعتماد: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الاعتماد: | م/18 |
| نوع الاعتماد: | كلي |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ الانضمام: | 1422-01-28 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي وافقت المملكة العربية السعودية على اتفاقية مع بلجيكا ولوكسمبورغ بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، بناءً على الأمر الملكي والمادة العشرين من النظام الأساسي للحكم. تم توقيع الاتفاقية في جدة في أبريل 2002، وتهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول المعنية. تم توجيه نسخ من القرار إلى وزارات وهيئات حكومية ذات صلة. |