نظام مجلس الشورى

المادة الأولى

عملا بقول الله تعالى: [فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ] وقوله سبحانه: [وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ] واقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مشاورة أصحابه، وحث الأمة على التشاور.
ينشأ مجلس الشورى ويمارس المهام المنوطة به، وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم، ملتزما بكتاب الله وسنة رسوله، محافظا على روابط الأخوة والتعاون على البر والتقوى.

المادة الثانية

يقوم مجلس الشورى على الاعتصام بحبل الله، والالتزام بمصادر التشريع الإسلامي، ويحرص أعضاء المجلس على خدمة الصالح العام، والحفاظ على وحدة الجماعة وكيان الدولة، ومصالح الأمة.

المادة الثالثة

التعديلات السابقة

يتكون مجلس الشورى من رئيس ومائة وخمسين عضوًا، يختارهم الملك، من أهل العلم والخبرة والاختصاص، على ألا يقل تمثيل المرأة فيه عن (20%) من عدد الأعضاء، وتحدد حقوق الأعضاء، وواجباتهم، وجميع شؤونهم بأمر ملكي.

المادة الرابعة

يشترط في عضو مجلس الشورى ما يلي:
أ - أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ.
ب - أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية.
ج - أن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة.

المادة الخامسة

لعضو مجلس الشورى أن يقدم طلب إعفائه من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس، وعلى الرئيس أن يعرض ذلك على الملك.

المادة السادسة

إذا أخل عضو مجلس الشورى بواجبات عمله، يتم التحقيق معه ومحاكمته وفق قواعد وإجراءات تصدر بأمر ملكي.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة السابعة

إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى لأي سبب، يختار الملك من يحل محله ويصدر بذلك أمر ملكي.

المادة الثامنة

لا يجوز لعضو مجلس الشورى أن يستغل هذه العضوية لمصلحته.

المادة التاسعة

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وأي وظيفة حكومية، أو إدارة أي شركة، إلا إذا رأى الملك أن هناك حاجة إلى ذلك.

المادة العاشرة

التعديلات السابقة

يعين رئيس مجلس الشورى ،ونائبه، ومساعده، والأمين العام للمجلس ويعفون بأوامر ملكية، وتحدد مراتبهم وحقوقهم وواجباتهم وكافة شؤونهم بأمر ملكي.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي