قواعد التحقيق والمحاكمة لعضو مجلس الشورى وإجراءاتها

إظهار ديباجة النظام

المادة: 1

  • إذا أخلَّ عضو مجلس الشورى بشيء من واجبات عمله يعاقب بإحدى العقوبات التالية:

    • أ- توجيه اللوم كتابة.
      ب- حسم مكافأة شهر.
      ج- إسقاط العضوية.

المادة: 2

يتولى التحقيق مع عضو مجلس الشورى لجنة من ثلاثة من أعضاء المجلس يختارهم رئيس المجلس.

المادة: 3

تبلغ اللجنة العضو بالمخالفة المنسوبة إليه، وعليها سماع أقواله وإثبات دفاعه في محضر التحقيق.
وترفع اللجنة نتيجة التحقيق للهيئة العامة للمجلس.

المادة: 4

التعديلات السابقة

للهيئة العامة أن تشكل لجنة من ثلاثة من أعضائها، على أن لا يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه أو مساعده، لمحاكمة العضو المنسوبة إليه المخالفة. وللجنة أن توقع عقوبة اللوم أو الحسم.
وإذا رأت اللجنة إسقاط العضوية فترفع الأمر لرئيس مجلس الشورى لرفعه للملك.

المادة: 5

لا يحول توقيع أي من العقوبات السابقة دون رفع الدعوى العامة أو الخاصة على العضو.