نظام المناطق

المادة الأولى

يهدف هذا النظام إلى رفع مستوى العمل الإداري والتنمية في مناطق المملكة، كما يهدف إلى المحافظة على الأمن والنظام، وكفالة حقوق المواطنين وحرياتهم، في إطار الشريعة الإسلامية.

المادة الثانية

تنظم مناطق المملكة ومقر إمارة كل منطقة بأمر ملكي، بناء على توصية من وزير الداخلية .

المادة الثالثة

التعديلات السابقة
  • تتكون كل منطقة إداريًا من عدد من المحافظات فئة (أ)، والمحافظات فئة (ب)، والمراكز فئة (أ) ، والمراكز فئة (ب)، ويراعى في ذلك الاعتبارات السكانية والجغرافية والأمنية وظروف البيئة وطرق المواصلات، وترتبط المحافظات بأمير المنطقة ويتم تنظيمها بأمر ملكي بناء على توصية من وزير الداخلية.

  • أما المراكز فيصدر بشأنها وارتباطها قرار من وزير الداخلية، بناء على اقتراح من أمير المنطقة.

المادة الرابعة

يكون لكل منطقة أمير بمرتبة وزير، كما يكون له نائب بالمرتبة الممتازة يساعده في أعماله، ويقوم مقامه عند غيابه، ويتم تعيين الأمير ونائبه وإعفاؤهما بأمر ملكي، بناء على توصية من وزير الداخلية.

المادة الخامسة

يكون أمير المنطقة مسئولا أمام وزير الداخلية.

المادة السادسة

يؤدي الأمير ونائبه قبل مباشرة العمل القسم التالي أمام الملك:
(أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني، ثم لمليكي، وبلادي، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل).

المادة السابعة

التعديلات السابقة

يتولى أمير كل منطقة إدارتها، وفقا للسياسة العامة للدولة، ووفقا لأحكام هذا النظام، وغيره من الأنظمة واللوائح، وعليه بصفة خاصة:
أ - المحافظة على الأمن و النظام والاستقرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، وفقا للأنظمة واللوائح.
ب - تنفيذ الأحكام القضائية بعد اكتسابها صفتها النهائية.
ج - كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم، وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات، إلا في الحدود المقررة شرعا ونظاما
د - العمل على تطوير المنطقة اجتماعيا واقتصاديا وعمرانيا.
هـ - العمل على تنمية الخدمات العامة في المنطقة، ورفع كفايتها.
و - إدارة المحافظات، والمراكز، ومراقبة أعمال محافظي المحافظات، ورؤساء المراكز، والتأكد من كفايتهم في القيام بواجباتهم .
ز- المحافظة على أموال الدولة واملاكها، ومنع التعدي عليها.
حـ - الاشراف على أجهزة الحكومة وموظفيها في المنطقة، للتأكد من حسن ادائهم لواجباتهم بكل أمانة واخلاص، وذلك مع مراعاة ارتباط موظفي الوزارات والمصالح المختلفة في المنطقة بمراجعهم.
ط - الاتصال مباشرة بالوزراء ورؤساء المصالح، وبحث أمور المنطقة معهم، بهدف رفع كفاية أداء الأجهزة المرتبطة بهم، مع إحاطة وزير الداخلية بذلك.
ي - تقديم تقارير سنوية لوزير الداخلية عن كفاية أداء الخدمات العامة في المنطقة، وغير ذلك من شئون المنطقة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الثامنة

يعقد اجتماع سنوي برئاسة وزير الداخلية لأمراء المناطق لبحث الأمور المتعلقة بالمناطق، ويرفع وزير الداخلية تقريرا بذلك لرئيس مجلس الوزراء.

المادة التاسعة

التعديلات السابقة

يعقد اجتماع برئاسة أمير المنطقة مرتين في السنة على الأقل، لمحافظي المحافظات، لبحث شئون المنطقة. ويرفع الأمير تقريرا بذلك لوزير الداخلية .

المادة العاشرة

التعديلات السابقة

أ - يعين لكل منطقة وكيل أو أكثر، بمرتبة لا تقل عن المرتبة الرابعة عشرة، بقرار من مجلس الوزراء، بناء على توصية من وزير الداخلية.
ب- يكون لكل محافظة من فئة (أ) محافظ لا تقل مرتبته عن الرابعة عشرة، يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على توصية من وزير الداخلية، ويكون لها وكيل لا تقل مرتبته عن الثانية عشرة، يعين بقرار من وزير الداخلية بناء على توصية من أمير المنطقة.
جـ - يكون لكل محافظة من فئة (ب) محافظ لا تقل مرتبته عن الثانية عشرة، يعين بقرار من وزير الداخلية، بناء على توصية من أمير المنطقة.
د - يكون لكل مركز من فئة (أ) رئيس لا تقل مرتبته عن الثامنة، يعين بقرار من وزير الداخلية، بناء على توصية من أمير المنطقة.
هـ- يكون لكل مركز من فئة (ب) رئيس لا تقل مرتبته عن الخامسة يتم تعيينه بقرار من أمير المنطقة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي