| تاريخ الإصدار: | 1412-08-27 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | أمر ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | أ/91 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1434-03-01 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتكون مجلس الشورى من رئيس وستين عضواً يتم اختيارهم من قبل الملك بناءً على العلم والخبرة، ويجب أن يكون الأعضاء سعوديين، مشهود لهم بالصلاح، وألا يقل عمرهم عن 35 عاماً. يتمتع المجلس بسلطات محددة، ويجب على الأعضاء الالتزام بواجباتهم، مع وجود آلية للتحقيق في حال الإخلال بها. مدة المجلس أربع سنوات، ويجب تشكيل المجلس الجديد خلال شهرين من انتهاء المدة. يُعقد خطاب سنوي من الملك يتناول شؤون الدولة، ويحق لكل عضو اقتراح تشريع جديد. يُسمح للمجلس بتشكيل لجان متخصصة، ويجب أن يكون الاجتماع قانونياً بحضور ثلث ال... |