يوجه الأمين العام أو من ينوب عنه الدعوة لحضور جلسات المجلس كتابة قبل موعدها بأسبوع – ما لم يكن الموضوع طارئاً أو له صفة الاستعجال-؛ مرفقاً بالدعوة جدول الأعمال، وما يتصل بالموضوعات المدرجة ببنوده من تقارير، وغير ذلك مما ترى الهيئة العامة إرفاقه به.
لا يكون اجتماع المجلس نظامياً إلا بحضور الأغلبية المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من نظام المجلس، ولا يؤثر على استمرار اجتماعات المجلس مغادرة بعض الأعضاء الحاضرين قاعة الجلسة مؤقتاً.
يعلن الرئيس افتتاح الجلسة في الموعد المحدد بعد التحقق من اكتمال النصاب النظامي، وإذا لم يكتمل أخر افتتاحها مدة لا تزيد على ساعة، فإذا لم يكتمل أعلن تأجيل الجلسة.
بعـد افتتـاح الجلسة يذكر الأمين العام عدد الأعضاء الحاضرين، ويتلو أسماء الغائبين عن الجلسة وسبب الغياب إن وجد، ثم يتلو جدول الأعمال، وبعد ذلك ينظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال بحسب ترتيب ورودها فيه، وللرئيس تقديم موضوع على آخر.