قواعد عمل المجلس واللجان المتخصصة

الباب الأول

الفصل الأول: جلسات المجلس

المادة الأولى

يوجه الأمين العام أو من ينوب عنه الدعوة لحضور جلسات المجلس كتابة قبل موعدها بأسبوع – ما لم يكن الموضوع طارئاً أو له صفة الاستعجال-؛ مرفقاً بالدعوة جدول الأعمال، وما يتصل بالموضوعات المدرجة ببنوده من تقارير، وغير ذلك مما ترى الهيئة العامة إرفاقه به.

المادة الثانية

لا يكون اجتماع المجلس نظامياً إلا بحضور الأغلبية المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من نظام المجلس، ولا يؤثر على استمرار اجتماعات المجلس مغادرة بعض الأعضاء الحاضرين قاعة الجلسة مؤقتاً.

المادة الرابعة

بعـد افتتـاح الجلسة يذكر الأمين العام عدد الأعضاء الحاضرين، ويتلو أسماء الغائبين عن الجلسة وسبب الغياب إن وجد، ثم يتلو جدول الأعمال، وبعد ذلك ينظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال بحسب ترتيب ورودها فيه، وللرئيس تقديم موضوع على آخر.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي