اللائحة الداخلية لمجلس الشورى

إظهار ديباجة النظام

الباب الأول: اختصاصات رئيس المجلس ونائبه ومساعده والأمين العام

التعديلات السابقة

المادة الثالثة

يفتتح رئيس المجلس الجلسات، ويعلن انتهاءها، ويدير المناقشات خلالها، ويشترك في هذه المناقشات، ويأذن بالكلام، ويحدد موضوع البحث، ويوجه نظر المتكلم إلى التزام حدود الموضوع والوقت، وينهي المناقشة، ويطرح الموضوعات للتصويت. وله أن يتخذ ما يراه ملائماً وكافياً لحفظ النظام في أثناء الجلسات.

المادة السادسة

التعديلات السابقة

يتولى نائب الرئيس رئاسة جلسات المجلس واجتماعات الهيئة العامة عند غياب الرئيس. وفي حالة غيابهما يتولى رئاسة المجلس واجتماعات الهيئة العامة مساعد رئيس المجلس.

ويكون لهما في إدارة هذه الجلسات الاختصاصات المقررة لرئيس المجلس.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة السابعة

يحضر الأمين العام أو من ينوب عنه جلسات المجلس واجتماعات الهيئة العامة، ويشرف على تحرير المحاضر، ويبلغ مواعيد الجلسات وجدول الأعمال للأعضاء. بالإضافة إلى أي أعمال تحال إليه من المجلس، أو من الهيئة العامة، أو من رئيس المجلس. ويكون مسئولا أمام رئيس المجلس عن شؤون المجلس المالية والإدارية.

الباب الثاني: الهيئة العامة للمجلس

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي