نظام توحيد المملكة العربية السعودية

المادة الأولى

  • يحول اسم المملكة الحجازية والنجدية وملحقاتها الى اسم المملكة العربية السعودية ويصبح لقبنا بعد الان (ملك المملكة العربية السعودية).

المادة الثانية

  • يجري مفعول هذا التحويل اعتبارا من تاريخ اعلانه.

المادة الثالثة

  • لا يكون لهذا التحويل اي تاثير على المعاهدات والاتفاقات والالتزامات الدولية التي تبقي على قيمتها ومفعولها وكذلك لا يكون له تأثير على المقاولات والعقود الافرادية بل تظل نافذة.

المادة الرابعة

  • سائر النظامات والتعليمات والاوامر السابقة والصادرة من قبلنا تظل نافذة المفعول بعد هذا التحويل

المادة الخامسة

  • تظل تشكيلات حكومتنا الحاضرة سواء في الحجاز ونجد وملحقاتها على حالها الحاضر موقتا الى أن يتم وضع تشكيلات جديدة للمملكة كلها على أساس التوحيد الجديد.

المادة السادسة

  • على مجلس وكلائنا الحالي الشروع حالا في وضع نظام اساسي للمملكة ونظام لتوارث العرش ونظام للتشكيل الحكومة وعرضها علينا لاستصدار اوامرنا فيها.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة السابعة

  • لرئيس مجلس وكلائنا ان يظل يضم اعضاء مجلس الوكلاء اي فرد او افراد من ذوي الرأي حين وضع الانظمة السالفة الذكر للاستفادة من ارائهم والاستنارة بمعلوماتهم.

المادة الثامنة

  • اننا نختار يوم الخميس الواقع في 21 جمادى الأولى 1351 الموافق لليوم الاول من الميزان يوما لاعلان توحيد هذه المملكة العربية، ونسأل الله التوفيق.