القواعد والإجراءات التنفيذية لعمل الهيئة العامة

المادة الأولى

تتكون الهيئة العامة من رئيس المجلس، ونائبه ، ومساعده، ورؤساء لجان المجلس المتخصصة، ويشار لها في هذه القواعد بالهيئة. ويحضر الاجتماع الأمين العام أو من ينوب عنه ، ومن ترى الهيئة أو رئيسها حضوره للاجتماع.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الثانية

يرأس رئيس المجلس اجتماعات الهيئة، ويشرف على جميع أعمالها ، ويتولى نائب الرئيس ذلك عند غياب الرئيس. وفي حالة غيابهما يتولى ذلك مساعد رئيس المجلس.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الثالثة

أ‌- تعقد الهيئة اجتماعاً عادياً كل أسبوعين ، ويحدد موعد الاجتماع، وجدول الأعمال بموافقة رئيس الهيئة، ولرئيس الهيئة تقديم الاجتماع أو تأجيله إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

ب‌- لرئيس المجلس دعوة الهيئة، إلى عقد اجتماع طارئ– في الوقت الذي يحدده – لبحث موضوع معين.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الرابعة

تعد الأمانة العامة – تحت إشراف رئيس المجلس - مشروع جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة، مراعية ترتيب ورود الموضوعات من اللجان. وما تستدعيه المصلحة من تقديم موضوع على آخر.

المادة الخامسة

لعضو الهيئة أن يرفع للرئيس باقتراح إدراج موضوع في جـدول أعمال الهيئة، ويرفق به مذكرة إيضاحية لبيان دواعي المقترح وأهدافه والمبادئ الرئيسة التي يقوم عليها، ولا يجوز النظر في أي موضوع غير مدرج في جدول الأعمال إلا بموافقة رئيس الهيئة.

المادة السادسة

يوجه الأمين العام أو من ينوب عنه الدعوة – كتابة – لاجتماع الهيئة قبل موعده بوقت كاف، مرفقاً بها جدول الأعمال، وما يتصل بالموضوعات من تقارير، أو بيانات، أو مذكرات تسبيبية.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة السابعة

تضع الهيئة العامة للمجلس قواعد معاملة من يُستعان بهم من غير أعضاء المجلس من موظفي الدولة وغيرهم وما يُصرف لهم من مكافآت. وتصدر هذه القواعد بقرار من رئيس المجلس.

المادة الثامنة

لا يكون اجتماع الهيئة نظامياً إلا إذا حضره ثلثا أعضائها على الأقل، وتصدر قراراتها بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ويتولى الأمين العام حصر الأصوات ، وإعلان النتيجة تحت إشراف الرئيس.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة التاسعة

يفتتح رئيس الهيئة اجتماعاتها، ويعلن انتهاءها، ويدير المناقشات خلالها، ويشترك في هذه المناقشات، ويأذن بالكلام، ويحدد موضوع البحث، ويوجه نظر المتكلم إلى التزام حدود الموضوع ، وينهي المناقشة، ويطرح الموضوعات للتصويت.

المادة العاشرة

إذا طرأ ما يستدعي غياب رئيس اللجنة المتخصصة عن اجتماع الهيئة، يقوم نائب رئيس اللجنة بحضور الاجتماع، والتنسيق مع الأمين العام بشأن ذلك.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي