إظهار ديباجة النظام
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم أ/91 وتاريخ 1412/8/27هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولًا: إصدار ما يلي:
1. اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بالصيغة المرفقة بهذا.
2. لائحة حقوق أعضاء مجلس الشورى وواجباتهم بالصيغة المرفقة بهذا.
3. قواعد تنظيم الشئون المالية والوظيفية لمجلس الشورى بالصيغة المرفقة بهذا.
4. قواعد التحقيق والمحاكمة لعضو مجلس الشورى وإجراءاتها بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانيًا: تُنشر هاتين اللائحتين والقواعد في الجريدة الرسمية ويُعمل بها من تاريخ أمرنا هذا.