اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الفلبين حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات

الرقم
١/ا٧/٧١ت٢١٤ه
يعوناللتعالى
نحنعبداللهبنعبدالعزيزآلسعود
ملكالمملكةالعربيةالسعودية
علسىالمادة)السبعين)مسنالنظامالاساسيللحكمالصادبالامرالملكي
رقموتاريخ
وبناءعلىالمادة)العشرين)مننظاممجلسالونراءالصادربالامرالملكيرقم
١وتاريخ١٤١٤ى/٣/٣هـ
علىالمادة)الثامنةعشرة)مننظاممجلسالشودىالصادربالامرالمعي
رقموتاريخ١٤١٢/٨/٢١٧هـ
وبعدالاطلاععلىقرارمجلسالشورىرقموتاريخ١٤٢٧/٤/٣هـ
ويعدالاطلاععلىقرارمجلسالوزراءرقموتاريخ١٤٢٧/٦/٢٨هـ
رسمنايمامحوآت:
أولا٠الموافقةعلىببينحكومةالمملكةالعربيةالسعوديةوحكومةجمهورية
الفلبينحولالتشجيعوالحمايةالمتبادلةللاستثماراتالموقععليهافي
مدينةبتاريخ١٤٢٦/٨/٢٨هـالموافقوذلك
بالصيغةالمرافقة.
ثانيا:علىسمورئيسمجلس-كلفيمايخصه-تنفيذ
مرسومناهذا.
قراررقم
وتاريخ
ترقا
إنمجلسالوزراء
بعدالاطلاععلىالمعاملةالواردةمنديوانرئاسةمجلسالوزراءبرقم١٧١١٤/ب
وتاريخ١٤٢٧/٤/١٧هـالمشتملةعلىبرقيةمعاليوزيرالماليةرقم٥/٣/٧٦٦٨وتاريخ
شأنمشروعاتفاقيةبينحكومةالمملكةالعرييةالسعودية
وحكومةجمهوريةالفلبينحولالتشجيعوالحمايةالمتبادلةللاستثمارات.
وبعدالاطلاععلىمشروعالاتفاقيةالمشارإليه.
وبعدالاطلاععلىقرارمجلسالؤزراءرقم(٢٣)وتاريخ١٤٢٤/١/٢٨هـ.
وبعدالاطلاععلىالمحضررقم(٣٧٢)وتاريخ١٤٢٦/١١٠/٢٦هـالمعدهيئةالخبراء
وبعدالنظرقرارمجلسالشورىرقموتاريخ.
وبعدالاطلاععلىتوصيةاللجنةالعامةمجلسالوزراءرقم(٢٨٣)وتاريخ.
يقرر:
الموافقةعلىاتفاقيةبينحكومالمملكالعربيةالسعوديةوحكومةجمهورية
الفلبينحولالتشجيعوالحمايةالمتبادلةللاستثماراتالموقععليها-مدينة
الرياضبتاريخالموافقوذلكبالصيغةالمرافقة.
وقدأعدمشروعمرسومملكيبذلكصيغتهمرافقةلهنا٠
-٢التأكيدعلىأهميةقيامالوزاراتوالجهاتالحكوميةالأخرىالمعنيةبمثلهنه
الاتفاقيةبضرورةمتابعةتنفيذهاوتقويمذلكبشكلدوري.
حكومةالمملكةالعربيةالسعودية
وحكومةجمهوريةالفلبين
حولالتشجيعوالحمايةالمتبادلةللاستثمارات
إنحكومةالمملكةالعربيةالسعوديةوحكومةجمهوريةالفلبينيشارإليهمافيما
بعدب"الطرفيالمتعاقدين
رغبةمنهمافيتكثيفالتعاونالاقتصاديبينهما٠ولعزمهماعلىتهيئةظروف
مواتيةللاستثماراتمنقبلمستثمريأيمنالطرفينالمتعاقدينفيإقليمالطرفالمتعاقد
الآخروزيادةالازدهارفيإقليمكلمنهما
وانطلاقامنإدراكهمابأنالتشجيعوالحمايةالمتبادلةللاستثماراتسوفيحققان
زيادةالازدهارالاقتصاديلكلاالطرفينقدعلىمايلي:
المادةالأولى:
لأغراضهذهالاتفاقية:
-١يعنياصطلاح"استثمار":كلنوعمنالأصولالمملوكةأوالتييسيطرعليهامستثمر
منطرفمتعاقدفيإقليمالطرفالمتعاقدالآخروفقالتشريعهذا
علىوجهالخصوصدونحصرمايلي:
أ-الممتلكاتالمنقولةوغيرالمنقولةوكذلكأيحقآخرمثلالرهنالعقاريأو
حقحجزممتلكاتمدينوفاءلدين٠أوتعهد٠أوحقالانتفاعبالربعلمدة
خمعينةوالحقوقالمماثلة.حج

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي