| النوع: | اتفاقية دولية |
|---|---|
| تاريخ الاعتماد: | 1435-02-06 |
| أداة الاعتماد: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الاعتماد: | م/9 |
| نوع الاعتماد: | كلي |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ الانضمام: | 1432-07-04 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي وافق الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية أوزبكستان بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، الموقعة في طشقند في 6 يوليو 2011. تم تكليف الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع الجانب الأوزبكي لإجراء التصحيحات اللازمة على النسخة العربية للاتفاقية. تتضمن الاتفاقية تعريفات واضحة للاستثمار، وتضمن معاملة عادلة ومنصفة للاستثمارات، وتحميها من التدابير التعسفية. كما تنص على عدم جواز نزع الملكية إلا لمصلحة عامة مع تعويض عادل. تشمل المواد المتعلقة بالتعويضات وحم... |