الرقسم:
التاريخ:٣٥/٢/٦أ
بعوناللهتعالسى٠
نحنعبداللهبنعبدالعزيزآلمسعود
+ؤملكالمملكةالعربيةالسعودية
بناعلىالمادة(السبعين)منالنظامالاساسيللحكمالصادربالامرالملكيرقمبتاريخ
باعلىالمادة(العشرين)مننظاممجلسالوزراءالصادربالامرالملكيرقمبتاريخ
وبناءعلىالمادة(الثامنةعشرة)مننظاممجلسالصادربالامرالملكى
رقمبتاريخ
ويعدالاطلاععلىقرارمجلسالشورىرقم(٣٦/٨١)بتاريخ
وبعدالاطلاععلىقرارمجلسرقم)٤٤٥)بتاريخ١٤٣٥./١/٢٩هـ
رسمنابماهوآت:
أولاالموافقةعلىاتفاقيةبينحكومةالمملكةالعربيةالنسعوديةوحكومةجمهوريةأوزبكستان
بشانالتشجيعوالحمايةالمتبادلةللاستثماراتالموقععليهافيمدينةطشقندبتاريخ
١٤هالموافقوذلكبالصيغةالمرافقة.
ثاني:علىسمورشيسمجلسوالوزراءورؤساءالأجهزةالمعنية
المستقلة٠-كلفيمايخص-تنفيذمرسومناهذا.
عبداللهبنعبدالعزيزآلسعود