اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوزبكستان بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات

الرقسم:
التاريخ:٣٥/٢/٦أ
بعوناللهتعالسى٠
نحنعبداللهبنعبدالعزيزآلمسعود
+ؤملكالمملكةالعربيةالسعودية
بناعلىالمادة(السبعين)منالنظامالاساسيللحكمالصادربالامرالملكيرقمبتاريخ
باعلىالمادة(العشرين)مننظاممجلسالوزراءالصادربالامرالملكيرقمبتاريخ
وبناءعلىالمادة(الثامنةعشرة)مننظاممجلسالصادربالامرالملكى
رقمبتاريخ
ويعدالاطلاععلىقرارمجلسالشورىرقم(٣٦/٨١)بتاريخ
وبعدالاطلاععلىقرارمجلسرقم)٤٤٥)بتاريخ١٤٣٥./١/٢٩هـ
رسمنابماهوآت:
أولاالموافقةعلىاتفاقيةبينحكومةالمملكةالعربيةالنسعوديةوحكومةجمهوريةأوزبكستان
بشانالتشجيعوالحمايةالمتبادلةللاستثماراتالموقععليهافيمدينةطشقندبتاريخ
١٤هالموافقوذلكبالصيغةالمرافقة.
ثاني:علىسمورشيسمجلسوالوزراءورؤساءالأجهزةالمعنية
المستقلة٠-كلفيمايخص-تنفيذمرسومناهذا.
عبداللهبنعبدالعزيزآلسعود
:قراررقم:ؤ(هؤ
حيراوتاريخ:١٤٣٥/١/٢٩هـ
إنمجلسالوزراءض
بعلالاطلاععلىالمعاملةالواردةمنالديوانالملكيبرقم٣٦٥٧١وتاريخ
المشتملةعلىخطابمعاليمحافظورئيسمجلسإدارةالهيئةالعمامة
١٤٢٤/١/١٤هـالمراشفقلهمشروعاتفاقيةبينحكومةالمملكةالعربيةالسعودية
وحكومةجمهوريأوزبكستانبشانالتشجيعوالحمايةالمتبادلةللاستثمارات.
وبعدالاطلاععلىمشروعالاتفاة
وبعدالاطلاععلىقرارمجلس.
وبعالاطلاععلى(وتاريخالمعفيهيئةالخبراءبمجلسالوزراء,
وبعالنظرفيقرارمجلسالشورى
وبعلالاطلاععلىتوصيةاللجنةالعاملمجلسالوزراء(وتاريخ
٠١يقررميلي:
أولاالموافقةعلىاتفاقيةببينحكومةالملكالعربيةالسعوديةوحكومةجمهورية
أوزبكستانبشأنالتشجيعوالحميةالمتبادلةللاستثماراتالموقععليهافيمدينة
طشقندبتاريخالموافق٢٠١١م،/٧/٦وذلكبالصيغالمرافقة.
وقأعدمشروعمرسومملكيبدلكصيغتهمرافقةلهذا»ؤ
ثانيايامالهينةالعامةلاستثماربالتنسيقمعالجانبالأوزبكيلإجراءالتصحيحات
الازمةعلىالنسخةالعربيةالموقعةمنالاتفاقيةوذلكباتباع
التصحيحالمشارإليهافيمناتفاقيةالمعاهداتلعام
الموافقعليهابالمرسومالملكيرضم(وتاريخ،وذلك
علىالنحوالآتي:
-١إحلالعبارة١وكلكتكلفةمثيله(بدلامنعبارة١وكذلكأتعابالمحاماة)
الواردةفيالفقرة)منالعاشرة١منالنسخالعربية.
٢-إحلالكلمالمطبقةمحلكلمالمنطبقالواردةفيالفقرة٢١/ب)من
العاديةعشرةمنالنسغةالعربية٠وكلكإحلالالمفتوحة
لتوقيعمبارةالستيالتوقيععيهافيالعاصمة
الأمريكيةافيالفقرةنفسه.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي