اتفاقية بين المملكة العربية السعودية واليابان حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات

التاريخ:
»نحنسلمانبنعبدالعزيزآلعود
ملكالمملك
بناءعلىالمادة(السبعين)منالمالاساسيحم٠الصادربالأمرالملكيتم
بتاريخ
علىالمادة(العشرين)منذممجلسالوزراء،الصادربالأمرالمذيقسم(١٣/)
بتاريخ
علىعشرة)مننظاممجلسالشورىالصادربالامرالملكي
رقم(٩١/بتاريخ١٤١٢/٨/٢٧هـ
وبعدالاطلاععلىقرارمجلسالشورىرقم(٢٩/٥٧)بتاريخ
وبعدالاطلاععلىقرارمجلسرقم)بتاريخ١٤٣٧./٨/١٦هـ
»رسمنابماهوآت:
اولا:الموافقةعلىاتفاقيةبينالمملكةالعربيةالسعوديةواليابانحولالتشجيعوالحمايةالمتبادلة
للاستثماراتالموقعةفيمدينةجدةبتاريخ١هالموافق٠٥٣/٤/٣١٠٥
بالصيغةالمرافقة.
ثانيا:علىسموريسمجلسالونداءوالسوزراءورؤساءالاجهزةالمعنية
المستقلة-كلفيمايخصه-تنفيذمرسومناهذا.
سلمانبنعبدالعزيزآلعود
%%قراررقم:(٣٤٣)
مروتاريخ:١٤٣٧/٨/١٦هـ
إنمجلسالوزراء+
بعلالاطلاععلىالمعاملةالواردةمنالديوانالملكيوتاريخالمشتملةعلى
خطابالهيئةالعامللاستثماررقمفيشأنطلبالتصديقعلىمشروع
انفاقيةبينالمملكةالعربيةالسعوديةواليابانحولالتشجيعوالحمايةالمتبادلةللاستثمارات
وبعدالاطلاععلىمشروعالمشارإليه.
وبعدالاطلاععلىقرارمجلس.
وبعلالاطلاععلى)لقانونالمعاهداتالمصدقبالمرسومالملكيرقم
وبعدالاطلاععلىالمعفيهيئةالخبراءبمجلسالوزراء٠
وبعدالنظرشيقرارمجلسالشورىرقم).
وبعدالادللاععلىتوصيةاللجنةالعاملمجلسالوزراء
يقررمايلي:
أولا:الموافقةعلىبينالمملكالعربيالسعوديةواليابانحولالتشجيعوالحماية
المتبادلةللاستثماراتالموقعةفيمدينةجدةبتاريخ١٤٣٤/٦/٢٠هـالموافق١
بالصيغةالمرافقة.
مشروعرسومملكبذلك:»
ثانياقيامالهيئةالعامةمعالجانباليابانيلإجراءالتصحيحاللازمعلى
النسغةالعربيالموقعة٠وفقالإجراءاتالمنصوسعليهافيمنالمادة(٧٩)ض
من(فيبنا)لقانونالمعاهداتالمصدقةبالمرسومالملكيرقم
وتاربخ١٤٢٣/٦/٢٥هـوذلكعلى:
(٢١
١-تعديلالفقرةمنالفقرةمنلتصبحالفقرة١ز)وكلك
تعديلكلم)إذ)الواردةفيبدايةالفقرة٤١)منالمادة)الرابعةلتصبح)إذا).
٢-إضافةكلم١طعن)إلىالعبارةالواردةفيعجزمنالرابعةعشرةلتصبح
٠٠٠ولايخضعلأيأوطعنخلافماهومنصوصعليهفيتشريعاتالطرفالمتعاقل".
-حذفكلمةأحكامالواردةفيالفقرةالفرعي١)منالفقرة%)منالخامسةعشرة)
-إحلالكلماللجنة١مجلكلمالمجموعالواردةذمتشددينالمادةالتاسعةعشرة(.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي