يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام مراقبة شركات التمويل.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
البنك: البنك المركزي السعودي.
المحافظ: محافظ البنك.
شركة التمويل: الشركة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل.
المستفيد: الشخص الحاصل على التمويل.
المستهلك: من توجه له خدمات شركات التمويل.
الترخيص: التصريح الذي يصدره البنك لشركة ما بممارسة نشاط التمويل.
التمويل: منح الائتمان بعقود للأنشطة المنصوص عليها في هذا النظام.
يسري هذا النظام على شركات التمويل التي يرخص لها وفقاً لأحكامه.
تزاول الشركات - المرخص لها بموجب هذا النظام - أعمال التمويل بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، بناءً على ما تقرره لجان شرعية تختار أعضاءها تلك الشركات، وبما لا يخل بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.
1. تحظر مزاولة أي من نشاطات التمويل المحددة في هذا النظام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا النظام، أو الأنظمة المرعية الأخرى.
2. يحظر على أي شخص غير مرخص له أن يستعمل - بأي وسيلة - ما يـدل على مزاولة نشاطات التمويل المحددة في هـذا النظام أو ما يوحي بمعناها، أو أن يستعمل في وثائقه، أو أوراقه، أو إعلاناته، أي لفظ أو عبارة ترادفها.
3. استثناءً من حكم الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة؛ تنظم اللائحة أحكام مزاولة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية تمويل سلع منشآته أو خدماته لزبائنه؛ بما يمكن البنك من ممارسة سلطته النقدية، ويحمي النظام المالي، ويحقق حماية المستهلك.
أولاً: يقدم المؤسسون لشركة التمويل - أو من يمثلهم - طلب الترخيص إلى البنك، ويشترط لإصدار الترخيص ما يأتي:
1. تقديم الهيكلة الإدارية للشركة، ونظم تشغيلها، وخطة استثمار تبين القدرة الفنية لها على مزاولة النشاط، وفق ما تحدده اللائحة.
2. ألا يقل رأس مال الشركة عن المبلغ الذي يحدده البنك وبما لا يقل عن رأس المال المحدد في نظام الشركات، وألا تزيد الحصة الأجنبية - في حال وجودها - على النسبة التي يحددها البنك.
3. أن يستوفي كل عضو مؤسس في الشركة متطلبات الأهلية الشرعية والنظامية، مع اشتراط ما يلي:
(أ) ألا يكون قد أخل بأي التزام تجاه دائنيه.
(ب) ألا يكون قد انتهك أحكام نظام السوق المالية ولوائحه، أو نظام مراقبة البنوك، أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو أنظمة التمويل.
(ج) ألا يكون قد أشهر إفلاسه.
(د) ألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقًا للأنظمة، أو وفق ما تحدده اللائحة.
4. أن يكون الأشخاص المرشحون للأعمال الرقابية والتنفيذية في الشركة مستوفين لمتطلبات الأهلية المهنية، وأن يشترط فيهم ما يأتي:
أ- توافر المعرفة النظرية والتطبيقية في نشاط التمويل.
ب- ألا يكون أي منهم قد انتهك أحكام نظام السوق المالية ولوائحه، أو أدين بانتهاك نظام مراقبة البنوك، أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو أنظمة التمويل.
ج- ألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقًا للأنظمة، أو وفق ما تحدده اللائحة.
5. أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، وللبنك الترخيص لغير شكل الشركات المساهمة إذا رأى أن نموذج العمل المقترح أو طبيعة النشاط يستدعي ذلك، على ألا يخل ذلك بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.
6. استيفاء أي شرط آخر تحدده اللائحة لإصدار الترخيص.
ثانيًا: على البنك - بعد اكتمال الطلب - إصدار قرار بالموافقة، أو الرفض المسبب خلال مدة لا تزيد على ستين يومًا، ويراعي البنك في التراخيص تنافسية الصناعة وسلامتها، وجودة الخدمات.
ثالثًا: تحال الطلبات - بعد الموافقة - إلى وزارة التجارة والصناعة لاستكمال إجراءات تأسيس الشركة، وتسجيلها وفقًا لنظام الشركات.
رابعًا: بعد اكتمال تأسيس الشركة وصدور السجل التجاري؛ يصدر البنك ترخيصًا للشركة بمزاولة النشاط، وتكون مدة الترخيص خمس سنوات.
خامسًا: تحدد اللائحة المقابل المالي لإصدار الترخيص، وتجديده، وتعديله.
يجب على شركة التمويل البدء في ممارسة نشاطها خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ حصولها على الترخيص، ولا يجوز لها بعد ممارسة نشاطها التوقف مدة متصلة تزيد على (ثلاثة) أشهر إلا بموافقة البنك، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
يحق للبنك إلغاء الترخيص إذا ظهر أن شركة التمويل زودت البنك بمعلومات زائفة، أو أغفلت الإفصاح عن معلومات جوهرية كان يتعين عليها الإفصاح عنها لأغراض الترخيص وفقًا لما تحدده اللائحة.