أ. تهدف هذه المبادئ إلى:
1. تعزيز الممارسات السليمة في الشركة، والتأكيد المستمر بفاعلية سياسات الالتزام وتطبيقها.
2. تعزيز ثقافة الالتزام، وأن يكون الالتزام جزءاً لا يتجزأ من ثقافة الشركة، ويراعى أن ذلك لا يقتصر على موظفي الوحدة فقط، بل يمتد ليكون على كافة منسوبي الشركة.
3. تحديد مسؤوليات مجلس الإدارة ولجنة المراجعة والإدارة التنفيذية ووحدة الالتزام وموظفي الشركة وإدارة المراجعة الداخلية تجاه الالتزام.
4. وضع الحد الأدنى من المتطلبات لتمكين الوحدة من أداء مهامها بكفاءة ومهنية وفاعلية.
ب. لا تخل هذه المبادئ بالمتطلبات المفروضة على شركات التمويل وشركات إعادة التمويل العقاري بموجب الأنظمة والتعليمات الأخرى ذات العلاقة، منها على سبيل المثال لا الحصر الآتي:
· نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.
· نظام التمويل العقاري ولائحته التنفيذية.
· نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية.
· نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية.
· قواعد تنظيم شركات إعادة التمويل العقاري.
· قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين.
· قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL).
· قواعد مكافحة الاحتيال في شركات التمويل.
· المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي.
· مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل في المؤسسات المالية.
· مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية.
· متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي.
· ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد.
· ضوابط إنشاء إدارة العناية بالعميل لدى شركات التمويل.
· دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
· سياسة الإبلاغ عن المخالفات لدى المؤسسات المالية.
أ. تسري أحكام هذه المبادئ إلزاماً على شركات التمويل وشركات إعادة التمويل العقاري.
ب. تسري هذه المبادئ استرشاداً على الشركات المساندة لنشاط التمويل، وشركات تسجيل عقود الإيجار التمويلي. وللبنك - في أي وقت - الإلزام بكل أو بعض أحكام هذه المبادئ.
1. مع مراعاة مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة والتعليمات الصادرة عن البنك، يقع على عاتق المجلس الآتي:
أ. دعم وتعزيز قيم الأمانة والنزاهة في كافة أرجاء الشركة.
ب. التأكد من وجود وحدة فعّالة للالتزام والعمل على تطويرها، والتأكد من استقلالية هذه الوحدة عن الإدارات الأخرى، ومنحها الصلاحيات والموارد المناسبة، وتدريب موظفيها وتنمية قدراتهم ومهاراتهم في هذا المجال.
ج. اعتماد سياسة مكتوبة للالتزام تتضمن صلاحيات وحدة الالتزام والتزاماتها ومسؤولياتها وبرامج الالتزام والإجراءات المتعلقة بها.
د. تعيين مسؤول الالتزام بناءً على توصية لجنة المراجعة وبعد الحصول على خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته على ذلك.
هـ. قبول استقالة مسؤول الالتزام بناءً على موافقة لجنة المراجعة وإشعار البنك بذلك.
و. وضع حدود واضحة للمسؤولية والمساءلة، وإلزام كافة منسوبي الشركة بها، ويجب الفصل التام للمسؤوليات على مستوى الإدارة التنفيذية.
ز. مراجعة التقرير الدوري عن الالتزام والمقدم من قبل مسؤول الالتزام.
1. مع مراعاة مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة والتعليمات الصادرة عن البنك، يقع على عاتق اللجنة الآتي:
أ. مراجعة ومناقشة التقرير الدوري عن الالتزام والمقدم من قبل مسؤول الالتزام، وتوثيق الإجراءات المتخذة حياله، والقرارات الناتجة عنه، والرفع به إلى المجلس.
ب. التحقق من تطبيق سياسة الالتزام المعتمدة من المجلس، وتقييم مدى فعاليتها، وتحديثها، واقتراح التعديلات اللازمة عليها بشكل سنوي.
ج. اعتماد الخطة المتضمنة النشاطات والعمليات الرئيسة للوحدة وتحديثها سنوياً من مسؤول الالتزام.
د. تقديم التوصيات إلى المجلس لتعيين مسؤول الالتزام مع ذكر الأسباب والمبررات لذلك.
هـ. الموافقة على طلب استقالة مسؤول الالتزام.
و. تقييم مسؤول الالتزام وفقاً للخطة المعتمدة من الشركة.
ز. تقييم فعالية وكفاءة سياسات وإجراءات الالتزام وآلية رفع التقارير ومدى الالتزام بها بشكل سنوي، وتقديم التوصيات للوحدة لتحسينها قبل اعتمادها من المجلس.
ح. مراجعة واعتماد برنامج الالتزام المبني على أساس المخاطر الذي تتبعه الوحدة عند ممارستها لأعمالها.
ط. مراجعة نتائج تقارير البنك، والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
ي. الرفع إلى المجلس بالمسائل التي ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.
ك. التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات الصلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين مستوى الالتزام النظامي في الشركة.
ل. التحقق من أن عدد موظفي الوحدة كافٍ بما يتناسب مع حجم أعمال الشركة ونموذج عملها.
1. مع مراعاة مهام ومسؤوليات الإدارة التنفيذية الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة والتعليمات الصادرة عن البنك، يقع على عاتق الإدارة التنفيذية الآتي:
أ. الالتزام بالأنظمة والتعليمات السارية، واتخاذ الإجراءات والضوابط اللازمة للحيلولة دون مخالفة أحكامها.
ب. إنشاء وحدة مستقلة تتولى مهام الالتزام وإيضاح دورها لجميع منسوبي الشركة.
ج. إيجاد مناخ من الثقة والتجانس في العلاقة بين الوحدة والإدارات الأخرى، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك.
د. إعداد سياسة مكتوبة للالتزام تُعتمد من مجلس الإدارة تتضمن صلاحيات الوحدة والتزاماتها ومسؤولياتها وبرامج الالتزام المتعلقة بها.
هـ. تضمين اللوائح الداخلية في الشركة ضمانات الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
و. وضع سياسة تنظيمية مكتوبة تتضمن أدلة العمل وإجراءات سيره، وتحديثها بشكل مستمر بما يتوافق مع المتغيرات، وتبليغها للموظفين المعنيين بالطريقة المناسبة وفي وقت يمكّنهم من الالتزام بها، على أن تشمل هذه السياسات القواعد المنظمة للالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
ز. توفير التدريب المناسب لموظفي الشركة على أساس سنوي ومتابعته دورياً؛ بهدف مواكبة التطورات في مجالات عملهم، ولضمان أداء واجباتهم ومسئولياتهم بفعالية بما يسهم في تحقيق الالتزام.
ح. دعم الوحدة للقيام بمهامها بما فيها المهام المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك من خلال تأهيل الأشخاص والأنظمة التقنية والمعلومات والميزانية لتنفيذ وإدارة ومراقبة متطلبات برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل فعّال في حال كانت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تابعة للوحدة.
الاستقلالية
1. ينطوي مفهوم الاستقلالية على العناصر الآتية:
أ. يكون للوحدة صفة رسمية في الشركة.
ب. يكون ارتباط الوحدة وظيفياً بلجنة المراجعة، وإدارياً بالإدارة التنفيذية.
ج. يجب أن يتمتع مسؤول الالتزام وموظفي الوحدة بالاستقلال في أداء المهام الموكلة إليهم، ولا يجوز لهم ممارسة أي مهام إدارية أخرى.
د. لمسؤول الالتزام وموظفي الوحدة صلاحية الاطلاع والوصول لكافة المعلومات والمستندات، ومخاطبة منسوبي الشركة بالقدر اللازم لتنفيذ مسؤولياتهم.
هـ. يجب عدم تدخل الإدارات الأخرى بعمل الوحدة، وذلك بما لا يخلّ بتعاون الوحدة مع الإدارات الأخرى بما يخدم الالتزام.
مسؤول الالتزام
2. يخضع اختيار وترشيح مسؤول الالتزام لمتطلبات التعيين في المناصب القيادية الصادرة عن البنك، وما قد يصدره البنك في هذا الشأن.
3. يجب أن يتحلى مسؤول الالتزام بالمعارف والمهارات اللازمة لتأدية مهام الوحدة والحفاظ على فاعليتها. وفي سبيل تحقيق ذلك؛ يجب توفّر الآتي:
أ. الحصول على شهادة الالتزام في قطاع شركات التمويل، ويستثنى من ذلك من يكلف لشغل المنصب.
ب. الخبرة الواسعة في قطاع التمويل وفهم جميع الأنظمة والتعليمات الخاصة بمختلف عمليات التمويل والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
4. يجب أن يقدم مسؤول الالتزام تقريراً دورياً عن الالتزام إلى لجنة المراجعة، ويجب أن يتضمن التقرير المخاطر الرئيسة التي تواجه الشركة المتعلقة بعدم الالتزام، وأبرز الملاحظات التي تم التوصل إليها نتيجة مراجعة عمل الإدارات خلال فترة التقرير، وأن يحلل العمليات والإجراءات القائمة المتعلقة بالالتزام ويقيّم مدى فعاليتها، واقتراح أي تعديلات أو تغييرات مرتبطة بهذه المهام.
5. لمسؤول الالتزام صلاحية عقد اجتماعات دورية مع الإدارة التنفيذية ومديري الإدارات والوحدات الأخرى وذلك لمناقشة تطبيق الالتزام وفقاً للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
6. لمسؤول الالتزام الاجتماع مع لجنة المراجعة خلال فترة الرفع بالتقارير الدورية للالتزام؛ لتقييم مدى قدرة وفاعلية إدارة الشركة لمخاطر عدم الالتزام لديها.
7. لمسؤول الالتزام التحقق من أي احتمالات لعدم تطبيق الالتزام، ويمكن طلب الدعم من المختصين داخل الشركة (كالمراجع الداخلي)، أو إشراك أحد المختصين الخارجيين للقيام بالمهمة إذا تطلب الأمر ذلك. وله صلاحية الاتصال المباشر بمن يلزم سواء بالمجلس أو الإدارة التنفيذية أو لجنة المراجعة وذلك عند وجود أي ملاحظة أو مخالفة.
موظفو الوحدة
8. يجب أن يكون عدد موظفي الوحدة كافياً ومتناسباً مع نموذج عمل الشركة وحجمها. ولا يرتبط موظفي الوحدة في أدائهم لمهامهم إلا بمسؤول الالتزام.
9. يجب أن يتوفر لدى موظفي الوحدة المؤهلات والخبرات المناسبة للقيام بواجباتهم الوظيفية، ومواكبة التطورات في مجال عملهم.
10. يجب أن يتوفر لدى موظفي الوحدة الفهم التام للتعليمات وأثرها على أعمال الشركة.