قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL)

الفصل الأول: التعريفات والأحكام العامة

المادة الأولى: التعريفات

  • 1- يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في القواعد المعاني المبيّنة لها في نظام مراقبة شركات التمويل.

  • 2- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

    • البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.

    • النظام: نظام مراقبة شركات التمويل.

    • القواعد: قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL).

    • نشاط الدفع الآجل (النشاط): تمويل العميل لشراء السلع أو الخدمات من المتاجر بلا كلفة أجل مستحقة على العميل.

    • شركة الدفع الآجل (الشركة): الشركة المساهمة المرخصة من قِبل البنك المركزي لمزاولة النشاط.

    • العميل: الشخص المستفيد من النشاط.

    • المتاجر: منافذ البيع ومقدمي السلع والخدمات.

المادة الثالثة: الأحكام العامة

الفصل الثاني: أحكام التراخيص

المادة الرابعة: تقديم طلب الترخيص

  • يقدم طلب الترخيص لمزاولة النشاط إلى البنك المركزي مُرفقًا به الآتي:

    • 1- نموذج طلب الترخيص المقرر من البنك المركزي بعد إكماله.

    • 2- نسخة من السجل التجاري وعقد التأسيس والنظام الأساس للشركة -إن وجد-

    • 3- قائمة بالأعضاء المؤسسين أو المساهمين تتضمن مقدار عدد أسهم كل مؤسس أو مساهم ونسبته في الشركة.

    • 4- نموذج متطلبات الملاءمة الخاص بالأعضاء المؤسسين أو المساهمين موقعًا من كل عضو مؤسس أو مساهم.

    • 5- نموذج متطلبات الملاءمة الخاص بأعضاء مجلس الإدارة موقعًا من كل مرشح لعضوية مجلس الإدارة.

    • 6- بيانات مُلاَّك الشركة والهيكل التنظيمي للشركة متضمنًا الإدارات والوظائف اللازمة جميعها والمهام الرئيسية لكل منها.

    • 7- دراسة جدوى وخطة العمل.

    • 8- ضمان بنكي غير قابل للإلغاء -في حال كان المتقدم شركة تحت التأسيس- بمبلغ يعادل الحد الأدنى لرأس المال، صادر لصالح البنك المركزي من أحد البنوك المرخص لها بالمملكة، ويجدد تلقائيًا حتى سداد رأس المال كاملاً، ويُفرج عن هذا الضمان بناءً على طلب طالب الترخيص في الحالات الآتية:

      • (أ) دفع رأس المال نقدًا.

      • (ب) سحب طلب الترخيص.

      • (ج) رفض طلب الترخيص.

    • 9- أي وثائق أو معلومات أخرى يطلبها البنك المركزي.

المادة الخامسة: رأس المال

  • مع مراعاة أحكام نظام الشركات، يكون الحد الأدنى لرأس مال الشركة (5,000,000) خمسة ملايين ريال، وللبنك المركزي رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقًا لما يراه مناسبًا.

المادة السادسة: متطلبات الإدارة

  • يشترط في كل شخص مرشح للأعمال الرقابية والتنفيذية في الشركة الآتي:

    • 1- متطلبات الأهلية المهنية المقررة من البنك المركزي.

    • 2- أن يكون مقيمًا بصفة دائمة في المملكة.

    • 3- أن يكون مؤهلاً نظريًا وتطبيقيًا، ولديه خبرة مناسبة في ذات المجال.

    • 4- أي اشتراطات أو متطلبات أخرى يضعها البنك المركزي.

المادة السابعة: إجراءات الترخيص

  • 1- يجب على طالب الترخيص تزويد البنك المركزي بأي معلومات أو وثائق إضافية يطلبها خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ طلبها.

  • 2- للبنك المركزي رفض طلب الترخيص في حال عدم الإلتزام بالمدة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

  • 3- يُشعر البنك المركزي طالب الترخيص كتابيًا باكتمال طلبه بعد استيفاء جميع المتطلبات المقررة في القواعد والأنظمة ذات العلاقة.

  • 4- يُشعر البنك المركزي طالب الترخيص كتابيًا بالموافقة الأولية أو الرفض المسبب خلال (60) ستين يوم عمل من تاريخ إشعار طالب الترخيص باكتمال طلبه، ولا تُعد موافقة البنك المركزي الأولية منحًا للترخيص أو سماحًا بمزاولة النشاط.

المادة الثامنة: إجراءات التأسيس وتضمين النشاط

  • 1- في حالة الشركة تحت التأسيس، على الأعضاء المؤسسين استكمال المتطلبات اللازمة لمزاولة النشاط خلال (6) ستة أشهر من تاريخ الموافقة الأولية، وتزويد البنك المركزي بنسخة من السجل التجاري المتضمن النشاط والنظام الأساس للشركة، وفي حال مضي مدة (6) ستة أشهر من تاريخ منح الموافقة دون إكمال المتطلبات الواردة في هذه الفقرة، تعد الموافقة منقضية، وللبنك المركزي -قبل انتهاء سريان الموافقة الأولية- تمديد المدة لـ (6) ستة أشهر أخرى كحدٍ أقصى.

  • 2- في حال الشركة القائمة، على الشركة تزويد البنك المركزي بنسخة من السجل التجاري متضمنًا النشاط وذلك خلال (6) ستة أشهر من تاريخ الموافقة الأولية، وفي حال مضي مدة (6) ستة أشهر من تاريخ منح الموافقة دون إكمال المتطلبات الواردة في هذه الفقرة، تعد الموافقة منقضية، وللبنك المركزي -قبل انتهاء سريان الموافقة الأولية- تمديد المدة لـ (6) ستة أشهر أخرى كحدٍ أقصى.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي