يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
النظام: نظام التمويل العقاري.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري.
البنك: البنك المركزي السعودي.
الصندوق: صندوق الاستثمارات العامة.
المحافظ: محافظ البنك المركزي السعودي.
التمويل العقاري: منح الائتمان لتملك المستفيد للسكن.
عقد التمويل العقاري: عقد الدفع الأجل لتملك المستفيد للسكن.
حقوق عقود التمويل العقاري: التدفقات النقدية والرهون والضمانات وغيرها من الحقوق الناشئة عن عقود التمويل العقاري.
نقل الحقوق: نقل الحق في استيفاء الدين أو التفيد على العقار المرهون أو أي حق أخر ينشأ عن عقد التمويل عقاري.
القطاع: قطاع التمويل العقاري.
شركة التمويل العقاري: الشركة المساهمة المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري.
الممول العقاري: البنوك التجارية، وشركات التمويل العقاري المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري.
شركة إعادة التمويل العقاري: الشركة المساهمة المرخص لها بمزاولة نشاط إعادة التمويل العقاري.
المنشئ: الممول العقاري المنشئ لعقد التمويل العقاري.
المستفيد: الشخص ذو الصفة الطبيعية الحاصل على التمويل العقاري.
المستهلك: كل شخص توجه له خدمات التمويل العقاري.
الدعم الإسكاني: معونة مالية أو ائتمانية تقدمها الدولة أو جمعيات الإسكان أو غيرها بغرض تيسير الإسكان.
منتج التمويل العقاري الإسكاني المدعوم: منتج مشمول بدعم إسكاني يقدمه مقدم الدعم الإسكاني من خلال ممول عقاري.
السوق الثانوية: تداول حقوق الممول العقاري الناشئة من عقود السوق الأولية.
يختص البنك بتنظيم القطاع وفقا للمادة الثانية من النظام، وله في سبيل ذلك:
1. الترخيص لشركات التمويل العقاري بمزاولة نشاط التمويل العقاري، وفقا لأحكام النظام، ونظام مراقبة شركات التمويل، ولوائحهما.
2. اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة القطاع واستقراره وعدالة التعاملات فيه.
3. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع المنافسة العادلة والفعالة بين الممولين العقاريين.
4. إصدار القواعد والتعليمات لتنظيم عمل القطاع.
5. اتخاذ الوسائل المناسبة لتطوير القطاع، والعمل على توطين وظائفه، ورفع كفاءة العاملين فيه، بتنظيم التزامات الممولين العقاريين في شأن تدريب الموارد البشرية ورفع مهاراتها وتنمية معارف العاملين في القطاع.
لا يجوز للممول العقاري مزاولة أي نشاط غير مرخص له في مزاولته من البنك بما في ذلك أنشطة الاستثمار في العقار والتطوير والتسويق والتقييم العقاري. وللممول العقاري تملك المساكن بغرض تمويلها للمستفيدين على أن يكون التملك شرطاً لصحة عقد التمويل العقاري وألا ينشأ منه ربح غير تمويلي.
محذوفة.
1. يكون التأمين على مخاطر التمويل العقاري وفقا لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية وما يصدره البنك من تعليمات.
2. على الممول العقاري الإفصاح في تقاريره السنوية عن المخاطر التي يمكن التحوط منها تأمينيا، وكيفية التعامل معها.
إعمالا لحكم المادة الرابعة من النظام، تقوم وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة العدل، ووزارة الإسكان مجمع البيانات المتعلقة بنشاط السوق العقارية ونشرها على مواقعها الإلكترونية بشكل دوري، بما في ذلك بيانات بيع العقارات، واسعارها، ورهنها.
إنفاذاً لحكم المادة الخامسة من النظام، يجب على الجهات المنوط بها تسجيل الملكية العقارية (المحاكم وكتابات العدل وإدارات التسجيل العقاري والتوثيق) تمكين الممولين العقاريين المرخص لهم من الاطلاع على المعلومات المدرجة في سجلات العقار لها وفقاً للإجراءات الاتية:
1. يقدم الممول العقاري طلباً - ورقياً أو الكترونية للاطلاع والحصول على المعلومات.
2. يشترط للاطلاع والحصول على المعلومات إرفاق نسخة من ترخيص مزاولة التمويل العقاري.
3. تصدر الجهة المنوط بها تسجيل الملكية العقارية- بحسب الأحوال-شهادة وفقا النموذج تعدة وزارة العدل تتضمن المعلومات الآتية:
(أ) اسم مالك العقار وقت تقديم الطلب.
(ب) سريان مفعول صك الملكية وسلامته بناء على أساساته، أو عدم سريان مفعوله يحسب الأحوال، وما يتعلق به من حقوق.
(ج) تحدد مدة صلاحية الشهادة بما لا يزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ صدورها.
4. تقوم الجهات المنوط بها تسجيل الملكية العقارية بتقديم المعلومات المطلوبة إلى الممول العقاري خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ تسلمها الطلب.
للممول العقاري إعادة التمويل العقاري وفقاً للمادة الحادية عشرة من النظام من خلال ما يأتي:
1. شركات إعادة التمويل العقاري المرخص لها من البنك.
2. إصدار أوراق مالية وفقاً لأحكام نظام السوق المالية بعد الحصول على خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعتها.