يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية، أينما وردت في هذه اللائحة، المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
1) النظام: نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
2) اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
3) المحافظ: محافظ البنك.
4) البنك: البنك المركزي السعودي.
5) الشخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري.
6) مشرف التأمين: هيئة حكومية أو مؤسسة عامة تقوم بالإشراف والرقابة على قطاع التأمين في بلد الاكتتاب.
7) التأمين: تحويل أعباء المخاطر من المؤمَّن لهم إلى المؤمِّن، وتعويض من يتعرض منهم للضرر أو الخسارة من قبل المؤمِّن.
8) إعادة التأمين: تحويل أعباء المخاطر المؤمَّن عليها من المؤمِّن إلى معيد التأمين، وتعويض المؤمِّن من قبل معيد التأمين عما يتم دفعه للمؤمَّن لهم إذا تعرضوا للضرر أو الخسارة.
9) إعادة التأمين الاختياري: إعادة التأمين التي يقوم المؤمِّن بموجبها بعرض كل خطر تأميني على حدة على معيد التأمين، ويكون لمعيد التأمين الخيار في قبول أو رفض المخاطر المعروضة عليه.
10) إعادة التأمين الاتفاقي: إعادة التأمين التي يتعهد المؤمِّن بموجبها بإسناد مخاطر معينة في حدود مبالغ أو نسب معينة لمعيد التأمين ويتعهد معيد التأمين بقبول إعادة التأمين على المخاطر المسندة إليه.
11) إعادة التأمين النسبي: إعادة التأمين الاتفاقي التي يتعهد المؤمِّن بموجبها بإسناد مخاطر معينة في حدود نسب معينة متفق عليها لمعيد التأمين، ويتعهد معيد التأمين بقبول التأمين على المخاطر المسندة إليه.
12) إعادة التأمين غير النسبي: إعادة التأمين الاتفاقي التي يتعهد بموجبها المؤمِّن بإسناد مخاطر معينة في حدود مبالغ معينة فيما يزيد على مبلغ الخسارة الذي يقرر المؤمِّن تحمله، ويتعهد معيد التأمين بقبول التأمين على المخاطر المسندة إليه.
13) الشركة: شركة المساهمة العامة التي تزاول التأمين أو إعادة التأمين أو كليهما.
14) المؤمِّن: شركة التأمين التي تقبل التأمين مباشرةً من المؤمَّن لهم.
15) معيد التأمين: شركة التأمين و/أو إعادة التأمين التي تقبل إعادة التأمين من مؤمِّن آخر.
16) المؤمَّن له: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي أبرَم مع المؤمِّن وثيقة التأمين.
17) وثيقة التأمين: عقد يتعهد بمقتضاه المؤمِّن بأن يعوض المومَّن له عند حدوث الضرر أو الخسارة المغطى بالوثيقة، وذلك مقابل الاشتراك الذي يدفعه المؤمَّن له.
18) الاشتراك (القسط): المبلغ الذي يدفعه المؤمَّن له للمؤمِّن مقابل موافقة المؤمِّن على تعويض المؤمَّن له عن الضرر أو الخسارة التي يكون السبب المباشر في وقوعها خطر مؤمن منه.
19) المستفيد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تؤول إليه المنفعة المحددة في وثيقة التأمين عند حدوث الضرر أو الخسارة.
20) المهن الحرة: المهن الحرة المتعلقة بنشاط التأمين و/ أو إعادة التأمين.
21) أصحاب المهن الحرة: الأشخاص الذين يرخص لهم بممارسة أي من المهن الحرة المتعلقة بنشاط التأمين و/ أو إعادة التأمين.
22) مزاولو المهن الحرة: الأشخاص الطبيعيون الذين يرخص لهم بمزاولة أي من المهن الحرة المتعلقة بنشاط التأمين و/ أو إعادة التأمين ويعملون لدى أصحاب المهن الحرة.
23) وكيل التأمين: الشخص الاعتباري الذي يقوم لقاء مقابل مادي بتمثيل الشركة، وتسويق وبيع وثائق التأمين، وجميع الأعمال التي يقوم بها عادة لحساب الشركة أو بالنيابة عنها.
24) وسيط التأمين: الشخص الاعتباري الذي يقوم لقاء مقابل مادي بالتفاوض مع الشركة لإتمام عملية التأمين لصالح المؤمَّن لهم.
25) استشاري التأمين: الشخص الذي يقدم خدمات استشارية متعلقة بنشاط التأمين.
26) خبير المعاينة ومقدر الخسائر: الشخص الاعتباري الذي يقوم بفحص ومعاينة محل التأمين قبل التأمين عليه، ومعاينة الأضرار بعد وقوعها لمعرفة أسباب الخسارة وتقدير قيمتها وتحديد المسؤولية.
27) أخصائي تسوية المطالبات التأمينية: الشخص الاعتباري الذي يقوم بإدارة ومراجعة وتسوية المطالبات التأمينية نيابةً عن الشركة.
28) الخبير الاكتواري: الشخص الذي يقوم بتطبيق نظرية الاحتمالات والإحصاءات، التي بموجبها تسعّر الخدمات، وتقوم الالتزامات، وتكوّن المخصصات.
29) الاكتتاب: عملية قبول التأمين على الخطر.
30) الاحتفاظ: مبلغ الخطر الذي تحتفظ به الشركة لنفسها ولا تقوم بإعادة تأمينه.
31) هامش الملاءة: مدى زيادة أصول الشركة القابلة للتحويل إلى نقد عن التزاماتها.
32) المخصصات (الاحتياطيات) الفنية: المبالغ التي يجب على الشركة اقتطاعها وتخصيصها لتغطية التزاماتها المالية.
33) الاحتياطيات النظامية: النسبة المتوجب اقتطاعها من صافي أرباح الشركة المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من النظام.
34) معادلة توزيع الفائض: طريقة توزيع فائض عمليات التأمين وإعادة التأمين بين المساهمين والمؤمَّن لهم.
35) صندوق التأمين المتبادل: أسلوب التأمين الذي بموجبه يغطي حملة الوثائق المنتسبين للصندوق أنفسهم ويكونوا مسؤولين عن ذلك مسؤولية جماعية وفردية.
36) التأمين الذاتي: تخصيص رصيد منتظم لمواجهة الخسائر المتوقعة عن المخاطر المرغوب التأمين عليها ذاتياً بدلاً عن خدمات الشركة.
37) المشتقات المالية: عقد ترتبط قيمته بأداء أصول مالية أو مؤشرات أو استثمارات أخرى.
38) الخطر: الحدث المتعلق باحتمال حدوث ضرر أو خسارة، أو عدمها، مع انتفاء احتمال الربح.
39) المراقب النظامي: المسؤول عن التحقق من الالتزام بتطبيق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
يهدف النظام واللائحة إلى:
1. حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستثمرين.
2. تشجيع المنافسة العادلة والفعالة وتوفير خدمات تأمينية أفضل بأسعار وتغطيات منافسة.
3. توطيد استقرار سوق التأمين.
4. تطوير قطاع التأمين في المملكة بما في ذلك التدريب وتوطين الوظائف.
تنقسم عمليات التأمين إلى نشاط التأمين ونشاط إعادة التأمين، ويغطي الفروع الآتية:
أولاً: التأمين العام:
1. التأمين من الحوادث والمسؤولية ويشمل:
أ) التأمين من الحوادث الشخصية.
ب) التأمين من إصابات العمل.
ج) التأمين من مسؤولية رب العمل.
د) التأمين من المسؤولية تجاه الغير.
هـ) التأمين من المسؤولية العامة.
و) التأمين من المسؤولية الناتجة عن المنتجات.
ز) التأمين من المسؤولية الطبية.
ح) التأمين من المسؤولية المهنية.
ط) التأمين من السرقة والسطو.
ي) التأمين من خيانة الأمانة.
ك) التأمين على الأموال التي في الخزينة وأثناء النقل.
ل) أي تأمينات أخرى تقع ضمن نطاق التأمين من المسؤوليات.
2. التأمين على المركبات: ويشمل التأمين من الخسائر والمسؤوليات المتعلقة بالمركبات ويستثنى من ذلك مخاطر النقل.
3. التأمين على الممتلكات: ويشمل التأمين مـن الخـسائر الناتجـة عـن الحريـق، والـسرقة، والانفجارات، والظواهر الطبيعية، والاضطرابات، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.
4. التأمين البحري: ويشمل التأمين على البضائع المنقولة بحراً وهياكل السفن والمسؤوليات، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.
5. تأمين الطيران: ويشمل التأمين على أجسام الطائرات والمسؤوليات تجاه الركاب والغير والبضائع المنقولة جواً، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.
6. تأمين الطاقة: ويشمل التأمين على المنشآت البترولية، والمنشآت البتروكيميائية، ومنشآت الطاقة الأخرى، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.
7. التأمين الهندسي: ويشمل التأمين على أخطار المقاولين، وأخطار التركيب والإنشاءات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وتلف الآلات، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.
8. فروع التأمين العام الأخرى: ويشمل فروع التأمين العام الأخرى التي لم يتم ذكرها آنفاً.
ثانياً: التأمين الصحي:
ويشمل التأمين على التكاليف الطبية والأدوية وجميع الخدمات والمستلزمات الطبية والعلاجية، وإدارة البرامج الطبية.
ثالثاً: تأمين الحماية والادخار:
1. تأمين الحماية: ويشمل عمليات التأمين التي تتعلق بآثار الوفاة والعجز الدائم الكلي أو الجزئي أو المؤقت للفرد والمجموعات.
2. تأمين الحماية مع الادخار: ويشمل عمليات التأمين التي يدفع بموجبها المؤمِّن مبلغـاً أو مبـالغ، بما فيها حصيلة الادخار، في تاريخ مستقبلي مقابل ما يدفعه المؤمَّن له من اشتراكات.
3. فروع تأمين الحماية والادخار الأخرى: ويشمل فروع تأمين الحماية والادخار الأخرى التي لـم يتم ذكرها آنفاً.
أولاً: شركات التأمين و/أو إعادة التأمين
يُقدَم طلب الترخيص للمؤسسة شاملاً الآتي:
1. تعبئة الأنموذج الخاص بطلب الترخيص.
2. عقد التأسيس.
3. النظام الأساسي.
4. الهيكل التنظيمي.
5. دراسة الجدوى الاقتصادية.
6. خطة العمل لخمس سنوات، ويجب أن تشمل كحد أدنى ما يلي:
أ) فروع التأمين التي تزمع الشركة ممارسة النشاط فيها والمخاطر المرتبطة بها.
ب) القدرة على إسناد أو قبول اتفاقيات إعادة التأمين للفروع المراد إعادة التأمين عليها.
ج) خطة تسويق المنتجات.
د) المصاريف المتوقعة لبدء النشاط والمصادر المالية اللازمة للتمويل.
هـ) معدلات النمو المتوقعة للنشاط مع الأخذ في الاعتبار متطلبـات هامش الملاءة.
و) العدد المتوقع للموظفين وخطة توظيف وتأهيل السعوديين.
ز) التكاليف السنوية بناء على معدلات النمو المتوقع للنشاط.
ح) قوائم مالية تقديرية مرتبطة بتوقعات النمو.
ط) بيان بالأسس الفنية لعمليات التأمين وشهادة من خبير اكتواري تفيد بأن أسس ومزايا وقيود عمليات التأمين سليمة وقابلة للتنفيذ.
ي) خطة افتتاح فروع الشركة.
7. أي اتفاقيات مع أطراف أخرى خارج الشركة.
8. ضمان بنكي غير قابل للإلغاء بمبلغ يعادل رأس المال المطلوب صادر لصالح المؤسسة مـن أحد البنوك المحلية يجدد تلقائياً حتى سداد رأس المال بالكامل.
ثانياً: أصحاب المهن الحرة المتعلقة بالتأمين و/أو إعادة التأمين:
يُقدَم طلب الترخيص للمؤسسة شاملاً الآتي:
1. تعبئة الأنموذج الخاص بطلب الترخيص.
2. عقد التأسيس.
3. النظام الأساسي.
4. الهيكل التنظيمي.
5. دراسة الجدوى الاقتصادية.
6. خطة العمل لثلاث سنوات، ويجب أن تشمل كحد أدنى ما يلي:
أ) فروع التأمين التي يزمع أصحاب المهن الحرة ممارسة النشاط فيها.
ب) التكاليف المتوقعة لبدء النشاط والمصادر المالية اللازمة للتمويل.
ج) معدلات النمو المتوقعة للنشاط.
د) العدد المتوقع للموظفين وخطة توظيف وتأهيل السعوديين.
هـ) المصاريف السنوية بناء على معدلات النمو المتوقع للنشاط.
و) قوائم مالية تقديرية مرتبطة بتوقعات النمو.
ز) خطة افتتاح الفروع.
7. أي اتفاقيات مع أطراف أخرى.
8. ضمان بنكي غير قابل للإلغاء بمبلغ يعادل رأس المال المطلوب صادر لصالح المؤسسة مـن أحد البنوك المحلية يجدد تلقائياً حتى سداد رأس المال بالكامل.
ثالثاً: مزاولو المهن الحرة المتعلقة بالتأمين و/أو إعادة التأمين:
على كل فرد يرغب في مزاولة أي من المهن الحرة الحصول على ترخيص من المؤسسة بعـد تـوفر المتطلبات الآتية:
1. الحصول على الشهادة الجامعية مع خبرة في التأمين لا تقل عن خمس سـنوات، أو شـهادة مهنية متخصصة في التأمين.
2. اجتياز الامتحان المعتمد للمهنة المطلوبة، أو الحصول على تأهيل معادل له.
يجوز للمؤسسة إذا تم تقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة تطبيق الإجراءات الـواردة فـي المـادة (التاسعة عشرة) من النظام وطلب تطبيق العقوبات الواردة في المادة (الحادية والعشرون) من النظام.
1. على المؤسسة إشعار مقدم الطلب خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب باكتمال الطلب مـن عدمه، وإشعاره بالنواقص.
2. على مقدم الطلب استكمال النواقص خلال ثلاثين يوم عمل من إشعار المؤسسة وإلا تعرض طلبـه للإلغاء.
3. على المؤسسة البت، خلال تسعين يوم عمل من إشعار مقدم الطلب باكتمال طلبه، وإبلاغه بالموافقة أو الرفض مع إبداء الأسباب.