اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ومملكة أسبانيا حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات

سالفة
التاريخ:١٤٢٨/٨/١
نحنعبداللهبنآلمسعود
ملكالمملكةالعربيةالسعودية
بناءعلىالمادة(السبعين)منالنظامالاساسيللحكمالصادربالامرالملكيرقم
وتاريخ
علىالمادةمننظاممجلسبالامرالملكيرتم
وتاريخ١٤١٤./٣/٣هـ
علىالمادةعشةمننظاممجلسالشورىالصادربالامرالملكي
رتموتاريخ١٤١٢/٨/٢٧هـ
وبعدالاطلاععلىقرارمجلسالشورىرقم(٢١/٢٥)وتاريخ١٤٢٨/٥/١٨هـ
وبعدالاطلاععلىقرارمجلسوتاريخ
رسمنابماهوآت
ولاالموافقةعلىاتفاقيةبسينالمملكةالعريبةالسعوديةومملكةأسبانياحول
التشجيعوالحمايةالمتبادلةللاستثمارات،الموقععليهافيمديدة
١بتاريخربيعالاول٧"١٤٢هىالموافق٩إبريل٥٠٦وذلكبالصيغةالمرافقة:
ثانياعلىسميناثبرئيسمجلسالوزراء-كلفيمايخصة-تنفيذ
مرسومناهذا"
عبداللهبنعبدالعزيز
سع
وتاريخ:
إنمجلسالوزراء
بعدالاطلاععلىالمعاملةالواردةمنديوانرئاسةمجلسالوزراءبرقم٢٣٤٥٩/ب
وتاريخعلىخطابمعاليمحافظالهيئةالعامة
للاستثماررقموتاريخشأنمشروعاتفاقيةبينالمملكة
العربيةالسعوديةومملكةاسبانياحولالتشجيعوالحمايةالمتبادلةللاستثمارات٠
ويعدالاطلاععلىمشروعالاتفاقيةالمشارإليه٠
وبعدالاطلاععلىقرارمجلسالوزراءرقم(١٥٤)وتاريخ١٤٢٦/٦/١٢هـ٠
وبعدالاطلاععلىالمحضررقم(٣)وتاريخ١٤٢٨/١/١٠هـالمعدهيئةالخبراء٠
وبعدالنظرقرارمجلسالشورىرقموتاريخ١٤٢٨/٥/١٨هـ٠
وبعدالاطلاععلىتوصيةاللجنةالعامةمجلسالوزراءرقم(٣٤٨)وتاريخ
يعرو
الموافقةعلىاتفاقيةيالمملكةالعرييةالسعوديةومملكةأسبانياحول
التشجيعوالحمايةالمتبادلةللاستثماراتالموقععليهاخمدينة(الرياض)
بتاريخربيعالأولالموافق٩إبريل٥٢٠٠٦وذلكبالصيغةالمرافقة٠
وقدأعدمشروعمرسومملكيبذلكصيغتهمرافقةلهذا٠
اتفاقيةبينالمملكةالعربيةالسعودية
ومملكةأسبانيا
حولالتشجيعوالحمايةالمتبادلةللاستثمارات
إنالمملكةالعرييةالسعوديةومملكةإسبانيا(المشارإليهمافيمابعدبالطرفينالمتعاقدين
رغبةمنهمايختكثيفالتعاونالاقتصاديبينالبلدينولعزمهماعلىتهيئةظروفمواتية
للاستثماراتمنقبلمستثمريأيمنالدولتينإقليمالدولةالأخرى،وانطلاقامنإدراكهما
بأنالتشجيعوالحمايةالمتبادلةلذهالاستثماراتمنشأنهماتشجيعمبادراتالقطاعالخاصعلى
القيامبالأعمالالاستثماريةوزيادةالرفاهالاقتصاديلكلاالبلدين٠قداتفقناعلىمايلي:
المادةالأولى
لأغراضهذهالاتفاقيةتعنيالمصطلحاتالتاليةالمعانيالمدونةأمامكلمنهما:
-١استثمار:كلنوعمنالأصولالتييملكهاأويسيطرعليهامستثمرمنطرفمتعاقدج
إقليمالطرفالمتعاقدالآخروفقلتشريعهذاالطرفويشملدونحصرمايلي:
أ٠الممتلكاتالمنقولةوغيرالمنقولةوكذلكأيحقآخرمترتبعلىرهوناتعقاريةأوحق
حجزممتلكاتمدينواءلدينأوتعهداتأوحقالانتفاعبالريعوالحقوقالمماثلة.
ب.الأسهمعموما٠وأسهمالشركاتوالسنداتالخاصةبالشركاتوأيحقأومصلحة
أخرىالشركات٠وكذلكالأوراقالماليةالتييصدرهاأحدالطرفينالمتعاقدينأواي
منمستتثمريه
ج٠المطالباتبالأموالمثلالقروضأوأيعمللهقيمةاقتصاديةمرتبطبالاستثمار
د٠حقوقالملكيةالفكريةوالإجراءاتالتقنيةوالمعرفةالفنيةوالشهرةالتجارية
٠أيحقلمزاولةالأنشطةالاقتصاديةوالتجاريةالمخولةبموجبقانونأوبموجبعقداويشمل
التراخيصأوالتصاريحأوالامتيازاتالتيأصدرتوفقاللقانون.
وأيتبديلخالشكلالذيتستثمربهالأصولأويعاداستثمارهالايؤثرعلىتصنيفها

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي