اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية النمسا بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات

(مفحة1من
بن
باكنؤستر١مرفقات
صاحبالمعالىوزيرالماليةوالاقتصادالوطنى
السلامعليكمورحمةاللهوبركاتهوبعد:
نبعثلكمطيهمايلي:-
وتاريخ(٥٩)نسخةمنقرارمجلسالوزراءالموتررقم-١
القاضىعلىاتفاقيةبينالمملكةالعربيةالسعوديةوجمهوريةالنمسا
بشأنالتشجيعوالحمايةالمتبادلللاستثماراتالموقعةفيمدينة
بالصيغةالمرفقةالقرار.م٢بتاريخ١٤٢٢/٤/٩هـالمواق
هى٣٢٤١/٣/٦خيراتو(٨نسخةمنالمرسومالملكيالكريمرقم(م/
الصادربالمصادقةعلىذلك.
ونأملإكمالاللازمعلىضوءوتقبلوا
عبدالعزيزبنفهدبنعبدالعزيز
رئيسديوانرئاسةمجلسالوزراء
الفاجر
(مفحة2من
الرقم:م/٨
بعوناللهتعالىالتاريخ:١٤٢٣/٣/٦هـ٠
نحنفهدبنعبدالعزيزآلسعود
ملكالمملكةالعربيةالسعودية
علىالمادة(السبعين)منالنظامالأساسيللحكمالصادر
بالأمرالملكيرقم٩؟)
وبناءعلىالمادة(العشريين)مننظاممجلسالوزراءالصادر
بالأمرالملكيرفم(أ/١٣)وتاريخ
وبناءعلى(السابعةعشرةوالثامنةعشرمننظام
مجلسالشورىالصادربالأسرالملكيزقم(٩١وتاريخ
وبعدالاطلاععلىقرارمجلسالشورىرقم(٦٠/٤٧)وتاريخ
وبعدالاضلاععلىقرارمجلسالوزراءرتم)وناربخ
هوآت:
أولاالموافقةعلىبينالمملكةالعربيةالسعوديةوجمهورية
النمسابشأنالتشجيعوالحمايةالمتبادلةالموقعة
فيمدينةالرياضبتاربخ١٤٢٢/٤/٩هـالموافق٠١/٦/٣٠هم
بالصيغة
ثائيا:علىسمونائبرئيسرمجلس١لوزراءوالوزراءكلفيمايخصه-
تنفيذمرسومناهذا
فهدبن
(مفحة3من
٣/١:وتاريخ
الاتراك
انمجلسالوزراء
بعدالاطلاععلىالمعاملةالواردةمنديوانرئاسةمجلسالوزراءبرقم
وتاريخ١٤٢٣/١/٩هـعلىخطابمعاليوزيرالماليةوالاقتصادالوطني
رقم٤١٢٥/٣/هـوتاريخالمتضمنطلبالموافقةعلىمشروع
اتفاقيةبينالمملكةالعربيةالسعوديةالنسسابشأنالتشجيعوالحماية
+المتبادلةللاستثمارات
وبعدالاطلاععلىقرارجلسالوزراءرقم(٢٣٨)وتاريخ١٤٢١./١٠/٢٠هـ
وبعدالاطلاععلىالاتفاقيةالموقعةبينالمملكةالعربيةالسعوديةالنمسا
مناقراررقم:)٥٩)
بشأنالتشجيعوالحمايةالمتبادلةللاستثمارات
وبعدالنظرفيقرارجلسرقم٤٢١ه.
وبعالاطلاععلتوصيةاللجنةالعامةمجلسرقسم(١٠٤)
وتاريخ٣/٢/٢٣
يقرر
الموافقةعلىاتفاقيةبينالمملكةالعربيةالسعوديةالنسسابشأنالتضجيع
والحمايةالمتبادلةللاستثماراتالموقعةفيمدينةالرياضبتاريخ١٤٢٢ى/٤/٩هـ
الموافق١/٦/٣٠مبالغةالمرافقة
وفداعدلمشروعهر

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي