اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية

-٠بايج
التاريخ:
بعوناللتعالى
نحنسلمانبنآلسعود
ملكالمملكسةالعربي)
بناعلىالمادةمنالنظامالاساسيللحكمأالصادربالملكيرقم
بتاريخ)
وبناءعلى(العشرين)مننظاممجلسالوزراءالصادربالامرالملكيرقم
د١٤/٣/٢ه.
علىالمادة(الثامةعشرة)منننظامالشورى٠الصادربالأمرالملكي
رقم(٩١بتاريخ
ويعدالاطلاععلىقرانمجلسالشورىرقمبتاريخ٣٩/٤/٢٣
وبعدالاطلاععلىقرارمجلبسالوزراءرقم)٣٦٥)بتاريخ
»رسمنابماموآت:»
أول:الموافقةعلىاتفاقيةالتشجيعوالحمايةالمتبادلةللاستثماراتبينالمملكةالعربيةالسعودية"
والمملكةالاردنيةالهاشمية،الموقعةفيمديدةعمانبتاريخ
»الموافقمبالصيغةالمرافقة
ثائيا:عللىسمورثشيسمجلسالسوذاوالوزراءودؤساءالأجهزةالمعنية
المستقلة-كلفيمايخص-تنفيذمرسومناهذا:
سلمانبنعبدالعزيزآلسعود
إنمجلسالوزراء
بعلالاطلاععلىالمعاملةالواردةمنالديوانالملكيبرموتاريخ
المشتملةعلىخطابمعاليوزيرالتجارةوالاستثماررئيسمجلسإدارةالهيئةالعامةللاستثمار
وتاريخ١/٨/٨٢٤اهفيشأنمشروعاتفاقالتشجيعوالحمايالمتبادلة
للاستثماراتبينالمملكةالعربيةالسعوديةوالمملكةالأردنيةالهاشمية.
وبعالاطلاععلىمشروعالاتفافية
وبعدالاطلاععلىفرارمجلسالوزراء(وتاريخ٨/٥/١٦%
وبعلالاطلاععلىالمذكرةرقموتاريخ١٤٢٨/١٢/٢٠هـالمعدةفيهيئةالخبراء
بمجلسالوزراء.»
وبعدالنظرفيقرارمجلسالشورىوتاريخ٣.
وبعالاطلاععلىنوصياللجنةالعامةلمجلس.
»يقرر
الموافقةعلىالتشجيعوالحمايالمتبادلةللاستثماراتببنالمملكةالعربية
السعوديةوالمملكةالأردنيةالهاشميةالموقعةفيمدينةعمانبتاريخ
الموافقبالصيغةالمرافقة.»
ولأعدمشروعمرسومملكيبلك٠صيغتهمرافقةلهذا.
رئيسمجلسالوزراء
السلام
لكم
بم
صاحبالمعاليوزيرالتجارةوالا
رئيسمجلسإدارةالهيئةالعامةللاستثمار
.مةزارةالدا
نسسخةللامانةالعامةلمجلس
نةلوزارةالجارةوالاستثمار
خةلوزارة
نسسةةةلوزارةالخدمت
زارةالمالي
العامةوالدخل
لنس)لوزارةالثقافلت
نمسلوزارةوالخطسيما
نسسةخةالخبراءبمجلس
لديوانالمراقبة
بالموافقة

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي